الفاضل الهندي
485
كشف اللثام ( ط . ج )
تركته إلى الوارث ( وكذا إن أدّى النجوم ) فعتق به ( وإذا عجز كان له ) أي المصدّق ( ردّه في الرقّ ) لقيامه مقام المورّث . ( ثمّ المنكر إن كان قد أخذ نصف كسبه فما في يده للمصدّق ) خاصّة ، كسبه قبل الكتابة أو بعدها . ثمّ لا فرق في كسبه في حياة المولى وبعدها ، قبل ثبوت المكاتبة وبعدها في اشتراك الوارثين فيه ، ولهما أن يهاياه . ( فإن ) هاياه ثمّ إن ( ادّعى المنكر أنّ ما في يده متقدّم على ادّعاء الكتابة أو ) كسبه ( في حياة المورث ) قبل عقدها ، وبالجملة قبل المهاياة فهو بيننا وادّعى الآخر التأخّر ليختصّ به ( قدّم قول الآخر مع يمينه ) للأصل . ( ولو ظهر عيب في العوض فله ردّه وإبطال العتق ) إن عجز عن غيره وله القبول ( وأخذ الأرش فيبقى على العتق ، ولو تعيّب عنده كان له دفعه ) بالعيب المتقدّم ( بالأرش ، وقيل : لا ) . وقد مضى جميع ذلك مع الاستشكال له في بطلان العتق إذا ردّه بعد قبضه لظهور العيب ، فيحتمل أن يكون ما قطع فيه بالبطلان هنا ما إذا كان العيب ظاهراً في العوض قبل القبض ، فله أن يردّه أي لا يقبضه ، ولا إشكال حينئذ في البطلان . ويحتمل أن يكون عين ما تقدّم أو ما يعمّه ، ووكل الاستشكال إلى ما تقدّم . ( ولو رضى المالك المعيب انعتق ) قطعاً ( وهل ينعتق من حين الرضا أو ) من حين ( القبض ) إن لم يكن ظهر إلاّ بعده ؟ ( إشكال ) من أنّ الرضا كاشف عن صحّة القبض أو متمّم له ، ويؤيّد الثاني أنّ المتبايعين في الصرف إذا تقابضا ثمّ تفرّقا صحّ البيع وإن ظهر عيب في العوضين أو أحدهما ، والأوّل أنّ المعيب غير العوض المعقود عليه . ( ولو اطّلع على العيب بعد التلف كان له ردّ العتق ) لأنّه غير مال الكتابة ( إلاّ أن يسلّم الأرش ) فعليه القبول أو إمضاء العتق ، إذ لم يبق له بالتلف الردّ ( فإن عجز ) عن الأرش ( كان له الاسترقاق ) لأنّه ( كالعجز عن بعض النجوم ) .