الفاضل الهندي

483

كشف اللثام ( ط . ج )

( الصحيحة بأداء جميع المال إن كان المكاتب مشروطاً وبالإبراء وبالاعتياض ) عنه بعين أو دين ( وبالضمان عنه ، ولا يحصل بجزء من النجوم جزء من الحرّية حتّى يؤدّي الجميع ) اتّفاقاً عملا بالشرط ( أمّا المطلق فكلّما أدّى شيئاً انعتق بإزائه ، ولو بقي على المشروط أقلّ ما يمكن لم ينعتق ) منه شيء ( فإن عجز ) عن أداء ما بقي ( كان لمولاه استرقاقه والمقبوض له ) أي للمولى ( والمشروط قبل الأداء ) كلّه ( رقّ ) فيكون ( فطرته على مولاه ) وكذا المطلق إذا لم يؤدّ شيئاً ، لعموم النصوص بوجوبها عن المملوك ، وخصوص قول الصادق ( عليه السلام ) في مرفوع محمّد بن أحمد بن يحيى : يؤدّي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته ( 1 ) الخبر . فإن أدّى المطلق شيئاً فبالحصص . وسأل عليّ بن جعفر في الصحيح أخاه ( عليه السلام ) عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ويجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ، ولا يجوز شهادته ( 2 ) . وللشيخ في الخلاف قول ، وفي المبسوط وجه بعدم وجوب فطرة المطلق على أحد منهما ، تحرّر منه شيء أم لا ، لأنّه ليس بحرّ ، فيلزمه حكم نفسه ولا قنّ . وقطع القاضي بالنفي عن مولى المشروط . ( ولو كاتبا عبداً لم ينعتق حصّة أحدهما إلاّ بأداء الجميع إليهما أو باذن الآخر في الأداء ) لما عرفت من اشتراكهما فيما يحصله ، فلا يكون الأداء إلى أحدهما بدون إذن الآخر إلاّ أداءً لبعض مال الكتابة . ( ولو خلّف ) المولى ( ابنين فأدّى نصيب أحدهما ) إليه ( عتق ) نصيبه منه ، وأداء النصيب إنّما يكون بإذن الآخر أو مع أداء نصيب الآخر ، فإنّه إن اقتصر على الأداء إلى أحدهما من غير إذن الآخر لم يكن أدّى إليه تمام نصيبه بل نصفه ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 229 ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 102 ب 22 حكم المكاتب في . . . ح 2 .