الفاضل الهندي
482
كشف اللثام ( ط . ج )
( نعم قيل ) في المبسوط : ( إذا أدّى جميع مال الكتابة عتق كلّه وقوّم حصّة شريكه عليه إن كان موسراً ، ولو كان ) تمامه ( له سرى العتق إلى باقيه ) لحصول العتق حينئذ ، فيعمه أدلّة السراية إلاّ أنّه بنى السراية إن كان تمامه له على القول بالصحّة ، فإنّه يبطل على تردّد كما عرفت . ( وإذا أدّى ) المملوك ( المشترك شيئاً إلى مكاتبه ) من الموليين ( وجب أن يؤدّي مثله إلى شريكه ، سواء أذن الشريك في كتابته أو لا ) إن اشتركا فيه بالسويّة لتساويهما في استحقاق ما يكسبه ، وإلاّ فبالنسبة . ( ولو أدّى ) مال ( الكتابة من جميع كسبه لم يعتق ) لاستحقاق بعضه لغيره . ( ولو أدّى ) المال ( بجزئه المكاتب مثل أن هاياه ) الموليان ( فكسب في نوبته ) أي المكاتب منهما أو هاياه بصيغة المفرد أي هاياه غير المكاتب منهما فكسب المكاتب في نوبته ، أي نوبة نفسه ( أو أعطي من سهم الرقاب لم يكن للآخر فيه شيء ) . ( ولو ) تجزّأ ثلاثة أجزاء أحدها حرّ ولو بالكتابة و ( ورث بجزئه الحرّ ميراثاً وبجزئه المكاتب اخذ من سهم الرقاب كان له الدفع إلى مكاتبه ، ولا شيء للآخر ، لأنّه لم يأخذ بسبب الرقّية شيئاً . ولو كاتبه السيدان جاز ) سواء ( تساويا في العوض أو اختلفا ، وسواء ) فيهما ( تساويا في الملك أو اختلفا ، وسواء اتّحد العقد ) بأن وكّلا ثالثاً أو وكّل أحدهما الآخر أو اتّفقا في الإيجاب ( أو تعدّد ) للأصل والعموم . وللعامّة خلاف في جواز التفاضل مع التساوي في الملك أو الاختلاف . ( وليس له أن يؤدّي إلى أحدهما أكثر ممّا للآخر ) إن تساويا في العوض ( ولا قبله ) بل يؤدّي إليهما معاً إلاّ بالإذن . ( الفصل الثالث في الأحكام ) ( وفيه مطالب ) ستّة : ( الأوّل : ما يحصل به العتق ) للمكاتب ( وهو يحصل في ) المكاتبة