الفاضل الهندي

474

كشف اللثام ( ط . ج )

( التاسع : لو ادّعى العبد دفع الجميع ) القيمة ( إلى أحدهما ) بإذن الآخر أو لا به ( ليقبض حقّه ويدفع الباقي إلى شريكه فأنكر ) ولا بيّنة ( حلف وبرئ ) ممّا حلف على نفيه من الكلّ أو حقّ الشريك . ( ولو قال : دفعت إليّ حقّي وإلى شريكي حقّه حلف الشريك ) إن قلنا بالسراية والتشريك فيما يأخذه الشريك بغير إذنه ، فإذا حلف قوّم على الأوّل نصيبه وشاركه فيما أخذه ، وإلاّ فإن حلف الأوّل سقط عنه التقويم واختصّ بما أخذ ( ولا نزاع بين العبد والشريك ) إلاّ إذا ادّعى أنّ الدفع كان بإذنه ( وللشريك مطالبة العبد بجميع حقّه بغير يمين ) إلاّ إذا ادّعى العبد إذنه في التسليم ( و ) له مطالبته ( بنصفه ) بغير يمين ( ومطالبة المدّعي الباقي بعد اليمين ) على ( أنّه لم يقبض من المكاتب شيئاً ) . وفي المبسوط : أنّه لا يمين عليه ، وله مطالبة المدّعى بالباقي بغير يمين قال لأنّ أحداً لا يدّعي عليه القبض لأنّ المكاتب يقول ما أقبضته أنا شيئاً والقابض لا يقول : إنّه أقبض المنكر شيئاً فكان القول قوله بلا يمين ويضعف بما عرفت . ( ولا يرجع ) المدّعي ( على العبد ) بشيء ممّا يأخذه منه المنكر ؛ لاعترافه بأنّه ظلمه . ( فإن عجز العبد فللشريك استرقاق نصفه قيل ) في المبسوط : ( ويقوّم على القابض نصيب الشريك ؛ لاعتراف العبد ) هنا بأنّه لم يوصل إلى الشريك حقّه ، وهو يستلزم اعترافه ( بالرقّية ) له ، فله على القابض حقّ وجوب التقويم والإعتاق ( بخلاف ) المسألة ( الأُولى ) . ( ويحتمل عدمه ) أي التقويم إذا كان مشروطاً ( لاعتراف القابض بحرّية الجميع والشريك برقّية الجميع ) فإنّه يزعم أنّ ما أخذه القابض مشترك بينه وبينه ، وأنّه لم يقبض جميع ما بإزاء حصّته من مال الكتابة ، فليس للقابض إجبار الشريك على البيع ، ولا للشريك إجبار القابض على الشراء . وفيه أنّهما إقراران في حقّ الغير وهو العبد .