الفاضل الهندي

475

كشف اللثام ( ط . ج )

( فإن صدّقه القابض وادّعى أنّه دفع إلى شريكه النصف ) وأنكر الشريك ( حلف الشريك ورجع على من شاء ، فإن رجع على المصدّق بجميع حقه عتق المكاتب ، ولا يرجع ) المصدّق ( عليه ) أي العبد ( بشئ وإن رجع على العبد رجع العبد على القابض ، سواء صدّقه في دفعها ) أي الدراهم - مثلا - أو مال الكتابة ( إلى المنكر أو كذّبه ) أمّا إن كذّبه فظاهر ، وأمّا إن صدّقه فلأنّه دفعها إليه ليدفع إلى الشريك حقه على وجه تبرأ به ذمّة المكاتب ، فإن لم يفعل كان عليه الضمان . ( فإن عجز العبد كان له أخذها من القابض ثمّ يسلّمها ، فإن تعذّر كان له تعجيزه واسترقاق نصيبه ومشاركة القابض في النصف الّذي قبضه عوضاً عن نصيبه ) . ( قيل ) في المبسوط : ( ويقوّم على الشريك القابض مع يساره إلاّ أن يصدّقه العبد في الدفع فلا يقوّم ؛ لاعترافه ) حينئذ ( بأنّه حرّ وانّ هذا ظالم بالاسترقاق ) فباعترافه أسقط حقّه من السراية . ( العاشر : لو اختلفا في القدر فالقول قول السيّد مع يمينه ) كما في الخلاف لأصالة عدم العتق ، ولأنّ كلاّ من العبد وكسبه له بخلاف البيع ونحوه ( ويحتمل تقديم قول العبد ) لأصالة براءته من الزائد . ( ولو اختلفا في الأداء قدّم قول السيّد مع اليمين ، ولو اختلفا في المدّة أو في النجوم فكذلك ) والكلّ ظاهر ، ومتّجه تقديم قول العبد في المدّة والنجوم ؛ لأصالة البراءة . وفي الجامع : أنّهما يتحالفان إذا اختلفا في المال والمدّة . وهو قول الشافعي . ( الحادي عشر : لو قبض من أحد مكاتبيه واشتبه صبر ) إلى الانكشاف أو موت المولى كما في المبسوط ( لرجاء التذكّر ) واحتمل القرعة إذا زال الرجاء . وفي الخلاف أطلق القرعة لكونها لكلّ مشكل . ( فإن مات ) ولم ينكشف ( استعملت القرعة ) قطعاً ؛ لامتناع العلم ( فإن