الفاضل الهندي

469

كشف اللثام ( ط . ج )

( فروع ) اثنا عشر : ( الأوّل : لو ادّعى المالك ) للمكاتب ( تحريم العوض أو غصبه وامتنع ) لذلك ( من قبضه فإن أقام بيّنة ) ليدفع عن نفسه الإلزام بالقبض ( لم يلزمه قبوله ، وإن لم يكن له بيّنة حلف العبد والزم المولى القبض أو الإبراء ) فإن نكل حلف المالك ولم يلزمه القبول ( فإن قبض ) بالإلزام أوّلا به ( أمر بالتسليم إلى من عزاه إليه إن كان قد عيّنه أوّلا وإلاّ ترك في يده ) . ( وفي انتزاعه ) منه إن ادّعى الغصب ونحوه دون مجرّد التحريم ( نظر ) من إقراره بأنّه مال الغير فيجب حفظه له ، والمتولّي له الحاكم إذا لم يستأمن المالك غيره . ومن أنّ يده ليست عارية فلا تدفع إلاّ بمطالبة صاحب الحقّ ، وهو خيرة المبسوط . ( فإن امتنع من القبض ) حيث يلزم به ( قبضه الحاكم وحكم بعتق العبد ) ( الثاني : لو شرطا عوضاً معيّناً لم يلزمه قبول غيره ) لأنّ المؤمنين عند شروطهم ( إلاّ الأجود ) من جنس العين فإنّه لم يزده إلاّ خيراً . ( الثالث : لو قبض أحد السيّدين كمال حقّه باذن الآخر عتق نصيب القابض ولا يقوّم عليه نصيب الآذن ، ولا يسري ) إليه ( العتق ) للأصل مع تعلّق حقّه به وتشبّثه بالحرّية . وقيل : بل يسري وهو المناسب لما تقدّم منه . وقيل : يسري إن عجز ( وله نصف الولاء ) على القول بثبوته على المكاتب ( ويأخذ الآذن ممّا في يده بقدر ما دفع إلى الآخر ) إن بطلت كتابته ، وكذا إن لم يبطل وتساوى المالان وإلاّ فبالنسبة ( والباقي بين العبد وسيّده الثاني ) وهو الآذن ( إن بطلت كتابة الثاني بموت أو عجز ) فإنّه حينئذ يكون مبعّضاً ، فله من كسبه بقدر ما تحرّر من حصّة سيّده الأوّل والباقي لسيده الثاني ، وإن لم يبطل كتابته فالباقي بتمامه للعبد خاصّة ؛ لانعتاقه حينئذ بتمامه . والشرط إن اختصّ بهذه الجملة فالأولى أن يريد بقدر ما دفع قدر النسبة إليه ليتناول صورتي تساوي المالين وتفاوتهما ، ويجوز تعلّقه بها وبجملة " أخذ الآذن قدر ما دفع إلى