الفاضل الهندي

470

كشف اللثام ( ط . ج )

الآخر " لأنّه إن لم يبطل الكتابة لم يتعيّن أخذ قدره بل يأخذ قدره إن تساويا وإلاّ فبالنسبة . وأمّا قوله ( لأنّ نصفه عتق بالكتابة ونصفه بالسراية فحصّة ما عتق بالكتابة للعبد وحصّة ما عتق بالسراية للمولى ) فقيل : إنّه مضروب عليه . وقيل : إنّ العبارة كانت في الأصل كذا : " عتق نصيب القابض وقوّم عليه نصيب الآذن وسرى العتق وله نصف الولاء ويأخذ الآذن ممّا في يده بقدر ما دفع إلى الآخر والباقي بين العبد وسيّده الثاني ، لأنّ نصفه عتق بالكتابة ونصفه بالسراية " إلى آخر ما مرّ ، ثمّ غيّر أوّل الكلام إلى ما سمعته ، ولم يصلح آخره ، فبقيت المنافاة بين الأوّل والآخر . ويمكن أن يوجه بأنّ نصفه عتق بالكتابة والنصف الآخر غايته أن يعتق بالسراية وإن كان المختار خلافه ، وحصّة ما عتق بالسراية للمولى فضلا عمّا لم يعتق بها . ( ويحتمل أن يكون الجميع ) أي جميع الباقي ( للعبد لانقطاع تصرّف المولى عنه ) بمكاتبته ، ( فكان له كما لو عتق بالأداء ) وهذا أيضاً مبني على السراية ، وهو أيضاً مضروب عليه أو مذهول من إصلاحه . وحاصل الكلام أنّ في الباقي على السراية احتمالين : الأوّل : أن يكون بينهما ، لأنّ تقويم حصّة الشريك على الآخر مبنيّ على الرقّ فحصّة الآذن رقّ له ، فله من كسبه ما بإزائه . والثاني : اختصاصه بالعبد ، لأنّ الحصّة هنا إنّما يقوّم مكاتبه ، وبالمكاتبة انقطع تصرّف المولى فلا يكون له من كسبه شيء . ( الرابع : لو ظهر استحقاق المدفوع بطل العتق ) المنوط بدفعه ( وقيل له : إن دفعت الآن ) مال الكتابة ( وإلاّ فسخت الكتابة ) فإنّه آخر النجم عن أجله ، فللمولى التخيير في الفسخ . ( ولو مات بعد الأداء ) للمستحقّ ( مات عبداً ) لموته قبل الأداء حقيقة . ( ولو ظهر ) المدفوع ( معيباً تخيّر ) المولى ( بين ) أخذ ( الأرش