الفاضل الهندي
465
كشف اللثام ( ط . ج )
عليّ ( إلاّ أن يعيّن وقته ) أي الأداء فيرتفع الإشكال . ( وإذا تعدّدت النجوم جاز تساويها واختلافها ) اتّفاقاً للعموم ( وكذا يجوز اختلاف المقادير ) للأعواض ( فيها ) أي النجوم ( مختلفة ) الآجال ( ومتساوية ) . ( وفي اشتراط اتّصال الأجل بالعقد إشكال والأقرب المنع ) وفاقاً للأكثر ؛ للأصل والعموم . ووجه الاشتراط أنّه قضيّة التنجيز الّذي يقتضيه الإنشاء ، وهو خيرة المبسوط . ( ولو كاتبه على أداء دينار ) موصوف إن لم يغلب جنس وإلاّ انصرف إلى الغالب ( بعد خدمة شهر صحّ ) وكان العوض مركّباً من عين ومنفعة ( ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر ) إلاّ عند من يشترط من العامّة تعدّد النجم ( فإن مرض العبد شهر الخدمة ) كلّه أو بعضه فلم يخدم ( بطلت الكتابة ) رأساً إن انحصر فيها العوض ، وإلاّ فبالحساب ، ولم ينتقل إلى أُجرة مثلها ( لتعذّر العوض ) الّذي اشترط به العتق . ( ولو قال : " على خدمة شهر بعد هذا الشهر " صحّ على الأقوى ) لما عرفت من عدم اشتراط الاتّصال . ( ولو كاتبه ثمّ حبسه فعليه أُجرة مدّة حبسه ) كما في المبسوط ، لأنّ المكاتب مضمون المنافع كالقنّ ، ولأنّ الأيّام لا مثل لها ، فإنّما يضمن منافعها بالقيمة . ( وقيل ) في المبسوط أيضاً : إنّما ( يجب تأجيل مثلها ) لأنّه إنّما كان يجب عليه الإمهال في مدّة الحبس ، ولا قيمة للإمهال ، والشيخ متردّد بين القولين . ( ولو أعتقه على ) شرط ( أن يخدمه شهراً عتق في الحال ) فإنّه عتق منجّز لا مكاتبة ( وعليه الوفاء ) لما تقدّم ( فإن تعذّر ) أو لم يف ( فالأقرب ) أنّ عليه ( قيمة المنفعة ) فإنّها الّتي استحقّها عليه ( لا قيمة الرقبة ) ويحتمل ضعيفاً قيمة الرقبة بناءً على كونه معاوضة الرقبة بالخدمة كما في المكاتبة ، فإذا لم يسلم له العوض المسمّى استحقّ عوض المثل .