الفاضل الهندي

460

كشف اللثام ( ط . ج )

فيهم خيراً وهو يحتملهما ، والأصل العدم ما لم يجتمعا ، وظاهر المبسوط الاتّفاق عليه ، والحمل عليهما حمل للمشترك على معنى فرديه ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي في تفسيره : إن علمتم ديناً ومالا ( 1 ) . ثمّ الاستحباب ثابت بالاعتبار من غير نظر إلى الآية . ( ويتأكّد مع سؤال المملوك ) لها ؛ لظهور الآية في الوجوب ، وانضمام قضاء الحاجة إلى ما تسبّب لاستحبابها قبل السؤال . وعن بعض العامّة وجوبها مع السؤال لظاهر الآية . ( ولو فقد الأوّلان أو أحدهما صارت مباحة ) وإن سألها ؛ للأصل مع ضعف المرجّح لها حينئذ ، ولكن اقتصر في كثير من الأخبار على تفسير الخير بالمال ، والدين في صحيح الحلبي يحتمل الإيمان ، كما في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الخير أن يشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة ( 2 ) . وكرهها في المبسوط مع انتفائها . ( ولا يصحّ من دون الأجل على رأي ) الأكثر استصحاباً للرقّ واتّباعاً للمعروف فيه ، ولمدلول لفظها إن اخذت من الكتابة ، أو انضمام النجوم بعضها إلى بعض ، ولأنّه الآن لا يملك شيئاً . وخلافاً للخلاف والسرائر والجامع لإطلاق النصوص ، وجواز اقتراضه وقبوله الهبة والوصيّة في الحال ، وسيأتي منه اختياره . ( ولابدّ ) فيها ( من إيجاب وقبول وعوض ) وسيأتي ما تعلّق بكلّ منها . ( وهي إمّا مطلقة أو مشروطة ، فالمطلقة أن يقتصر ) فيها ( على العقد مثل كاتبتك على أن تؤدّي إليّ كذا في شهر كذا فيقول : قبلت ، فيقتصر ) فيها ( على العقد ، و ) في ضمنه ( الأجل والعوض والنيّة ) أي القصد إلى معنى

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 83 ب 1 من أبواب المكاتبة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 84 ح 5 .