الفاضل الهندي
45
كشف اللثام ( ط . ج )
( فلو طلّق ولم يُشهد ثمّ أشهد لم يقع وقت الإيقاع ) للأمر في الأخبار بالطلاق بالشهادة بلفظة باء المصاحبة ( 1 ) ولأنّ رجلا بالكوفة أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها فقال ( عليه السلام ) : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله عزّ وجلّ ( 2 ) ؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فإنّ طلاقك ليس بشيء ( 3 ) . ( ووقع حين الإشهاد إن قصد الإنشاء وقد أتى بلفظه ) حينه ( وإلاّ فلا ) وعليه يحمل خبر يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمّد قال سألته عن الطلاق ، فقال : على طهر ، وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول : لا طلاق إلاّ بالشهود ، فقال له رجل : إن طلّقها ولم يشهد ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام فمتى تعتدّ ؟ قال : من اليوم الّذي أشهد فيه على الطلاق ( 4 ) . ( ويكفي سماعهما ) صيغة الطلاق ( وإن لم يأمرهما بالشهادة ) كما ربّما يتوهّم من لفظ الآية ( 5 ) لحسنة صفوان بن يحيى عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق . وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم : أشهدوا ، يقع الطلاق ؟ قال : نعم هذه شهادة ( 6 ) . ونحوها حسنة البزنطي عنه ( عليه السلام ) ( 7 ) . ( ولا يقبل شهادة الفاسق وإن تعدّد ) حتّى أفاد الشياع ( ولا مع انضمامه إلى عدل ) لاشتراط العدالة في الكتاب والأخبار ، ولا ينافيه خبر البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال له : إن أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق أيكون طلاقاً ؟ قال : من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 281 ب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه . ( 2 ) في ن زيادة : به . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 283 ب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 284 ب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 10 . ( 5 ) الطلاق : 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 302 ب 21 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق ح 1 .