الفاضل الهندي

439

كشف اللثام ( ط . ج )

مدبّرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الّذي دبّر أباهم فهم أحرار ( 1 ) . وقد تضمن بقاء الأولاد على التدبير وإن مات الأب . ( ولو رجع في تدبيرها فأتت بولد لستّة أشهر فصاعداً من حين الرجوع لم يكن مدبّراً ؛ لاحتمال تجدّده ) وكونه الأصل ( ولو كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو مدبّر ) وإن ولدت ولدين أحدهما لأقلّ والآخر لأكثر ولم يكن بينهما ستّة أشهر فالحمل واحد وهما مدبّران . ( ولو دبّر الحامل لم يكن تدبيراً للحمل وإن علم به على رأي ) وفاقاً للمبسوط والخلاف والمقنع والسرائر والنافع والشرائع ، للأصل ، وقول الكاظم ( عليه السلام ) في خبر عثمان بن عيسى : إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبّرة والولد رقّ ( 2 ) . وعن أحد قولي القاضي تدبيره مطلقاً وفي النهاية والجامع والوسيلة التفصيل بالعلم وعدمه ، لخبر الوشا سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل دبّر جارية وهي حبلى ، قال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رقّ ( 3 ) . ويحتمل معناه خبر عثمان بن عيسى . ( الفصل الرابع في الأحكام ) ( التدبير ) ليس وصيّة وفاقاً للمقنع والمقنعة والخلاف والنهاية والسرائر والغنية والوسيلة والجامع والشرائع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح هشام بن الحكم : هو مملوكه بمنزلة الوصيّة ( 4 ) . وفي صحيحة معاوية ابن عمّار : هو بمنزلة الوصيّة ( 5 ) . ولأنّه لو كان وصيّة لم يكف للعتق .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 77 ب 6 أنّ المدبّر إذا ولد له أولاد . . . ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 75 ب 5 أنّ أولاد المدبّرة من مملوك . . . ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 76 ب 5 أنّ أولاد المدبّرة من مملوك . . . ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 389 ب 19 أنّ المدبّر ينعتق بعد موت . . . ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 73 ب 2 أنّه يجوز الرجوع في التدبير . . . ح 1 .