الفاضل الهندي
435
كشف اللثام ( ط . ج )
التدبير أيضاً ( واُمّ الولد والمكاتب ) للعموم وانتفاء التنافي ( فإن أدى مال الكتابة ) في حياة المولى ( عتق بها وإلاّ عتق بموت المولى بالتدبير إن خرج من الثلث وإلاّ عتق بقدره وسقط ) عنه ( من مال الكتابة بنسبته ) إلى كلّه ( وكان الباقي مكاتباً ) . ( ولو دبّره ثمّ كاتبه بطل التدبير ) وفاقاً للأكثر ، لأنّه وصيّة والكتابة ينافيه . وخلافاً لابن الجنيد والبرّاج لكونه عتقاً . ( أمّا لو قاطعه على مال ليعجل عتقه لم يبطل تدبيره قطعاً ) لأنّ نهايته الوعد بالتعجيل على تقدير فعل مع عدم لزوم المقاطعة لأحد منهما ، وكون الكسب ملكاً للمولى فلا يتغيّر به حكم الرقّ والتدبير بوجه . ( وهل يشترط إسلامه ؟ الأقرب ذلك إن شرطنا نيّة التقرب ومنعنا من عتق الكافر ) لاستحالة التقرّب بعتقه ( وإلاّ فلا ) . ( ولا فرق ) في جميع الأحكام ( بين أن يكون المدبّر ذكراً أو أُنثى ، صغيراً أو كبيراً أو حملا ولا يسري ) تدبير الحمل ( إلى اُمّه ) كما هو الصحيح في العكس ( ويصحّ الرجوع فيه ) كما في غيره من المدبّرين ، خلافاً لبعض العامّة . ( فإن ) دبّر حملا أو ( أتت به ) اُمّه ( لأقلّ من ستّة أشهر من حين التدبير ) تبيّن أنّه كان ( صحّ ) التدبير ( وإلاّ فلا ) وإن لم يجاوز الأقصى ( لاحتمال تجدّده بعده وتوهّم الحمل ) قبله مع أنّ الأصل العدم ، إلاّ أن يحكم في الشرع بتقدّمه عليه . ( ولو ادّعت تجدّدهم بعد التدبير ) لها ليسري إليهم ( والورثة سبقهم قدّم قولهم ) وإن كان الأصل التأخّر ( لأنّ الأصل بقاء الرقّية ) وكما حدثوا فالتدبير حادث ، فيتعارض أصلا التأخّر . ( ويصحّ تدبير بعض الجملة مشاعاً كالنصف والثلث ) كما يصحّ تنجيز عتقه ( ولا ينعتق عليه الباقي ) إن ملك جملته ( ولا يسري التدبير إليه ) للأصل ، لأنّه وصيّة بالعتق ، ولو كان عتقاً فهو عتق معلّق على شرط ينتقل به الملك