الفاضل الهندي

427

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو تزوّج ولد المعتقة معتقة فاشترى ولده منها جدّه عتق عليه ، وله ولاؤه على إشكال ) تقدّم في ثبوت الولاء بعتق القرابة ( وينجرّ إليه ولاء أبيه وسائر أولاد جدّه وهم عمومته وعمّاته وولاء جميع معتقيهم ، ويبقى ولاء المشتري لمولى الأُمّ ، أو يبقى حرّاً لا ولاء عليه على ما تقدّم من الاحتمال ) . ( ولو تزوّج عبد بمعتقة فأولدها ولداً فولاؤه لمعتق اُمّه ) إلاّ أن يكون رقّاً إن قلنا به ( فإن تزوّج الولد بمعتقة ) مولى ( آخر فأولدها ولداً فالأقرب أنّ ولاء الولد الثاني لمولى اُمّه ) لا لمولى أبيه ( لأنّ الولاء الثابت على أبيه ) إنّما يثبت عليه ( من جهة اُمّه ومثله ثابت في حقّ نفسه ) لأنّ لاُمّه أيضاً مولى ( وما ثبت في حقّه أولى ) وأقرب ( ممّا ثبت في حقّ أبيه . ويحتمل أن يكون ) ولاؤه ( لمولى اُمّ الأب ، لأنّ ) ولاءه ثابت على الأب و ( الولاء الثابت على الأب يمنع ثبوت الولاء لمولى الأُمّ ) بالنصّ والفتوى من غير تفصيل ( ولأنّ علة الجرّ ثمّ ) أي من مولى الأُمّ إلى مولى الأب ( الإنعام على الأب بالعتق ) بواسطة أولى بها وهو هنا حاصل ( والمنعم على الأب هنا هو مولى اُمّ الأب ) فينجرّ إليه الولاء لاستلزام العلّة معلولها . ( ولو تزوّج معتق بمعتقة فأولدها بنتاً وتزوّج عبد بمعتقة فأولدها ابنا فتزوّج الابن بنت المعتقين فأولدها ولداً فولاء هذا الولد لمولى اُمّ أبيه ) لا لمولى أب اُمّه قطعاً ( لأنّ له الولاء على أبيه ) مع تساوي النسبة بينه وبين مولى أب الأُمّ ( فإن تزوّجت بنت المعتقين بمملوك فولاء ولدها لمولى أبيها ) لا لمولى أُمّها ( لأنّ ولاءها له ، فإن كان أبوها ابن مملوك ومعتقه فالولاء ) على الولد ( لمولى اُمّ أب الأُمّ ) لا لمولى أُمّها ( على الوجه الثاني ) فيما تقدّم ( لأنّ مولى اُمّ أب الأُمّ ثبت له الولاء على أب الأُمّ ، فكان مقدّماً على أُمّها وثبت له الولاء عليها ) وعلى الوجه الأوّل كان الولاء لمولى اُمّ الأُمّ . ( ولو تزوّج عبد بمعتقه فأولدها بنتين فاشترتا أباهما عتق عليهما