الفاضل الهندي

428

كشف اللثام ( ط . ج )

ولهما عليه الولاء على إشكال ) تقدّم . ( والفائدة ) في الخلاف هنا ( في العقل ) لا في الإرث ، فمن أثبت الولاء أثبت العقل ، ومن نفاه نفاه ، والعقل يثبت للمرأة بمباشرة العتق وإن لم يثبت لها بالنسب ، ولا بانتقال الولاء . ( فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والردّ ) بالنسب ( لا بالولاء ) اتّفاقاً ( لأنّه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب عندنا ) إذ لا أثر للضعيف مع القويّ . ( ولو ماتتا أو إحداهما والأب موجود فالميراث له ) خاصّة إن لم يكن لهما ولد وإلاّ فلهما ( ولو لم يكن ) الأب ( موجوداً كان ميراث السابقة لأُختها بالتسمية والردّ ولا ميراث ) لها ولا لغيرها ( بالولاء لوجود المناسب ) وهي الأُخت . ( ولو ماتت الاُخرى ) بعد ذلك ( ولا وارث لها ) بالنسب ( هل يرثها مولى أُمّها ؟ فيه إشكال ، ينشأ من انجرار الولاء إليهما بعتق الأب ) للقرابة ( أو لا ، والأقرب عدمه ، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق ، فان قلنا بالجرّ فكلّ واحدة منهما قد جرّت نصف ولاء أُختها إليها ، لأنّها أعتقت نصف الأب ، ولا ينجرّ الولاء الّذي عليها ) بعتق الأب ، وإن قلنا بولائها على الأب إلاّ على الوجه المتقدّم ( فيبقى نصف ولاء كلّ واحدة منهما لمولى أُمّها ) وإن لم نقل بالجرّ فكلّ الولاء له . ( ولو أعتقت المرأة مملوكاً فأعتق ) المملوك ( آخر فميراث الأوّل لمولاته و ) ميراث ( الثاني للأوّل فإن لم يكن الأوّل ولا مناسبوه فميراث الثاني لمولاة المولى ، ولو اشترت أباها عتق عليها ، فإن اشترى مملوكاً فأعتقه ومات الأب ثمّ مات المعتق ولا وارث له ) أي للأب ( سواها ورثت النصف ) من تركة الأب ومعتقه ( بالتسمية ) للقرابة ( والباقي بالردّ لا بالتعصيب ) بالولاء ( إن قلنا : يرث الولاء ولد المعتق ، وإن كنّ إناثاً وإلاّ ) فورثها الولاء ( كان الميراث ) بتمامه ( لها بالولاء إن قلنا بثبوت الولاء