الفاضل الهندي

426

كشف اللثام ( ط . ج )

فرض المسألة لا يناسب ظاهر قوله : " وهما رقّان في الأصل أو عليهما ولاء " فإنّه فرض أحدهما رقيقاً والآخر مولى عليه ، لكن المراد لزوم خرم القاعدة على الوجه الّذي عرفت ، فيندفع ذلك بالعناية . ( ولو كان المشتري لأبيه ولد زنا وأعتقه إن قلنا بعدم العتق في ) قرابة ( الزنا ثبت له الولاء قطعاً ) لصدق التبرّع بالعتق ( وانجرّ ولاء الأولاد وولاؤه إليه ) ولا إشكال هنا في انجرار ولائه إليه ، فيكون حرّاً لا ولاء عليه ، لأنّ الضابطة المتقدّمة إنّما هي في الولد بين الأبوين ، والأبوّة هنا منتفية شرعاً . ( أمّا لو اشترى هذا الولد عبداً فأعتقه فاشترى العبد الأب فأعتقه دار الولاء وصار الولد مولى المشتري لمباشرته العتق والمشتري مولى له ، لأنّه أعتق أباه فانجرّ ولاء الولد من مولى الأُمّ إليه ، وصار كلّ منهما مولى الآخر من فوق و ) من ( أسفل ، ويرث كلّ منهما الآخر بالولاء ، فإن ماتا ولا مناسب لهما قيل ) في المبسوط : ( يرجع الولاء إلى مولى الأُمّ ) وأنّه إنّما انجرّ من مولى الأُمّ [ إلى مولى الأب ] لكونه أولى ، لا لأنّه انقطع عنه رأساً . ( وفيه نظر ) بل ( أقربه العدم ) لما عرفت من أنّه لا يعود إلى مولى الأُمّ بحال ، وقد اعترف به في المبسوط قبل ذلك ( و ) إذا كان كذلك كان ( ميراثه للإمام ) . ( وهل يرث الإمام الولاء ) للعتق إذا فقد الموالي أم لا يرث إلاّ المال بولاء الإمامة ؟ ( إشكال ) من أنّ الولاء يرثه وارث المال وهو يعمّ الإمام ، ومن أنّه يرث بولاء الإمامة فلا حاجة إلى إثبات ولاء العتق له ، مع أنّهم ذكروا أنّه إذا فقد الموالي ورث الإمام . ( فإن قلنا به ) وكان للعتيق زوج أو زوجة وفقد الموالي ( لم يردّ ) باقي التركة من النصف أو الثلاثة الأرباع ( على الزوجين لو قلنا به ) أي بالردّ عليهما إذا انحصر الوارث ، لا بولاء الإمامة في أحدهما ، فإنّ الإمام هنا ورث بولاء العتق .