الفاضل الهندي

423

كشف اللثام ( ط . ج )

أو مملوكة ( فلو اختلف السيّدان فقال سيّد العبد : مات حرّاً قدّم قول مولى الأُمّ ؛ لأصالة بقاء الرقّ ) وعدم الانجرار . ( الرابع : أن لا يباشر ) الولد ( بالعتق ) لأنّ الولاء لمن أعتق ( فلو ولدت المعتقة عبداً ) بأن أعتقت بعد ما ولدت أو بعد ما حملت ولم يتبعها الحمل كما هو المختار ، أو اشترطت الرقية وأجزناه ( فأعتقه مولاه أو اُعتقوا ) أي الأولاد ( حملا مع أُمّهم ) لا بتبعية الأُمّ ( فلا جرّ ) بل كان مولاهم مولى الأُمّ . ( ولو حملت بهم أحراراً بعد العتق من مملوك فولاؤهم لمولى أُمّهم ، ولو كان أبوهم حرّاً في الأصل فلا ولاء ) عليهم لأحد ، لما عرفت من تبعية الأشرف ( ولو كان أبوهم معتقاً ) حين حملت بهم ( فولاؤهم لمولى أبيهم ) من غير جرّ . ( ولو أعتق أبوهم بعد ولادتهم أو بعد الحمل بهم انجرّ الولاء من مولى أُمّهم إلى مولى أبيهم ) والأصل في الجرّ الإجماع كما في الخلاف . والأخبار كقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مرسل أبان : يجرّ الأب الولاء إذا أعتق ( 1 ) . وما تقدّم من قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح العيص : في عبد له أولاد من حرّة إنّ ولاء ولده لمن أعتقه ( 2 ) وغيرهما . وعن الزهري ومجاهد وعكرمة وجماعة إنكاره . ( وهل يشترط في الجرّ التحاق النسب ) بالأب حتّى إن كان زنى بالولد لم ينجرّ ولاؤه إلى مولاه ؟ ( إشكال ) من انتفاء الأبوّة في الشرع ، ومن الأبوّة لغة وكون الولد نماء المملوك وإن كان عن زنا . ( وإذا انجرّ الولاء إلى موالي الأب ثمّ انقرضوا عاد الولاء إلى عصباتهم فإن فقدوا فإلى موالي عصابتهم ) ثمّ إلى عصبات موالي العصبات ( وهكذا ، فإن فقدوا فإلى ضامن الجريرة ، فإن لم يكن رجع إلى بيت المال ) للإمام عندنا ، وللمسلمين عند العامّة ( ولم يرجع إلى موالي الأُمّ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 42 ب 38 من أبواب ولاء الولد لمن أعتق ح 5 . ( 2 ) المصدر السابق : ص 41 ح 1 .