الفاضل الهندي

424

كشف اللثام ( ط . ج )

بحال ) للأصل من غير معارض . وعن ابن عباس رجوعه إليهم ، بناءً على أنّ موالي الأب بمنزلة الحجاب ، فإذا فقدوا سلم ولاؤهم من المانع . ( ولو لم يعتق الأب لكن أعتق الجدّ انجرّ الولاء إلى معتقه ) وإن كان الأب حيّاً لكونه أباً قائماً مقامه في الأحكام ، ولذا لو أسلم تبعه ولد الولد إن لم يسلم أبوه . وللعامّة قول بالعدم . ( فإن أُعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء إلى معتق الأب من معتق الجدّ ، وهذا جرّ جرّ الولاء ) فإنّه وإن لم ينجرّ إلى الأب منه إليه لكنّه إنّما انجرّ إليه لكونه أب الأب . ( ولو كان الجدّ بعيداً فأُعتق ) دون القريب ( انجرّ الولاء إليه ، فإن أُعتق القريب انجرّ من معتق البعيد إلى معتق القريب ، فإن أعتق الأب انجرّ إلى معتقه ، وعلى هذا ) فإنّه كالنسب ، ولا يرث البعيد فيه مع القريب . ( ولو كان الجدّ حرّاً في الأصل والأب مملوك فتزوّج بمولاة قوم فأولدها احتمل أن يكون الولاء لمولى الأُمّ ) لعموم كون الولاء لمن أعتق مع أنّ الأب رقّ ، وهو الوجه ( وسقوطه بحرّية الجدّ ) فيمنع من الولاء ، لأنّها أولى بالمنع من الولاء من المعتق . ( ولو كان الأبوان رقّاً فأُعتقت الأُمّ ثمّ وضعت لدون ستّة أشهر فإن قلنا بالسراية ) لعتق الأُمّ ( إلى الحمل لم ينجرّ الولاء ، لأنّهم ) أي الأولاد ( عتقوا ) حينئذ ( بالمباشرة ) . ( ولو أتت به لأكثر من ستّة أشهر مع بقاء الزوجيّة ) واحتمال الوطء لستّة أشهر ( لم يحكم برقّه ) أي الولد ( وانجرّ ولاؤه لاحتمال حدوثه بعد العتق فلا يمسّه الرقّ ) والأصل التأخّر ( ولا يحكم برقّه بالشكّ ) وأصالة التأخّر أوجبت جرّ الولاء ، فلا يرد أنّ الأصل عدم الانجرار . ( ولو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة وتلاعنا فولاء الولد لمولى الأُمّ على إشكال ) من الشك في اشتراط ولائه برقّية الأب ، وكون حرّيته مانعاً ، وفي