الفاضل الهندي
422
كشف اللثام ( ط . ج )
( فإن عدم الأبوان والأولاد وأولادهم ورثه الإخوة ) كما في النسب ، وينصّ عليه ما سمعته من الأخبار . ( وهل يرث الأخوات قيل ) في المبسوط والخلاف : ( نعم ، لأنّه لحمة كلحمة النسب ) وقيل : لا لما نطق به الأخبار بأنّه لا يرثه إلاّ العصبة ( ويشترك الإخوة والأجداد والجدات ) إن ورثنا الإناث إذا اجتمعوا كما في النسب . خلافاً لأبي عليّ فجعل الجدّ أولى ( فإن فقدوا أجمع فالأعمام والعمّات ) إن ورثت النساء ( وأولادهم ) إن فقدوا ( الأقرب يمنع الأبعد ) كما في النسب . ( ولا يرث الولاء من يتقرب بالأُمّ خاصّة من الإخوة والأخوات والأجداد والجدّات والأخوال والخالات ) بناءً على اختصاص الإرث بالعصبة مطلقاً أو بعد فقد الأولاد ، وإلاّ ورثوا كما في النسب ( فإن لم يكن للمنعم قرابة ورث الولاء مولى المولى ) لكونه منعماً ( فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون اُمّه ) أو مطلقاً كما في قرابة المولى ( وأب المنعم أولى من معتق الأب ) لأنّه حينئذ ممّن يؤثر عتقه ، فلا ولاء عليه لعتق أبيه ( وكذلك معتق معتق المعتق أولى من معتق أبي المعتق ) لذلك . ( البحث الثالث : في جرّ الولاء ) وهو انتقاله من محلّ إلى آخر ( وشروطه أُمور أربعة ) : ( الأوّل : أن يكون الأب عبداً حين الولادة ) أي ولادة من ينجرّ ولاؤه ( فإن كان حرّ الأصل وزوجته مولاة فلا ولاء على ولده ) تبعاً لأشرف الطرفين ( وإن كان ) الأب ( مولى ) وزوجته مولاة ( ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء ) كما تقدّم ( ولا جرّ ) . ( الثاني : أن تكون الأُمّ مولاة فلو كانت حرّة في الأصل ) أو معتقة لا ولاء عليها ( فلا ولاء ) لينجرّ تبعاً لأشرف الأبوين . ( الثالث : أن يعتق الأب ) بحيث يكون عليه الولاء ( فلو مات على الرقّ لم ) يكن له مولى حتّى ( ينجرّ الولاء بحال ) أي كانت الأُمّ حرّة أو مولاة