الفاضل الهندي
414
كشف اللثام ( ط . ج )
( وكذا لو كانت اُمّه حرّة أصلية ) وإن مسّ الرقّ أباه ؛ للأصل ، وتغليب الحرّية ، ونحو صحيح العيص سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل اشترى عبداً وله أولاد من امرأة حرّة فأعتقه ، قال : ولاء ولده لمن أعتقه ( 1 ) محمول على المعتقة . وقد يحتمل هنا الثبوت ؛ لاعتبار الأب في النسب . ( ولو تزوّج المملوك بمعتقه فأولدها فالولاء لمولى الأُمّ ما دام الأب رقّاً ) تبعا لأشرف الأبوين ، فإن أعتق انجرّ إليه من مولى الأُمّ ( ولو كان ) الأب ( حرّاً في الأصل فلا ولاء ) لأحد على الأولاد ( و ) لذلك ( يثبت الولاء مع اختلاف دين السيّد وعتيقه ) من غير خلاف يظهر ، لعموم الأدلّة ، لكن إرث الكافر من المسلم مراعى بإسلامه إن سوّغنا عتق الكافر ( و ) يثبت ( للذكر على الأنثى وبالعكس ) للعموم [ وخصوص نحو قوله ( عليه السلام ) لعائشة : أعتقي فإنّ الولاء لمن أعتق ( 2 ) ] ( 3 ) . ( ولو سوّغنا عتق الكافر فأعتق حربيّ مثله ثبت الولاء فإن جاء المعتق ) إلينا ( مسلماً فالولاء بحاله ) لما عرفت من ثبوته مع الاختلاف في الدين ، لكن الإرث مراعى بالاسلام ( فإن سبي السيّد ) بعد ذلك ( واعتق فعليه الولاء لمعتقه وله الولاء على معتقه ) الّذي فرضناه قطعاً . ( وهل يثبت لمولى السيّد ولاء على معتقه ) ذلك ؟ ( الأقرب ذلك ، لأنّه مولى مولاه ) فيشمله عموم ما دلّ على ولاية مولى المولى . ( ويحتمل عدمه ، لأنّه لم يحصل منه ) أي مولى السيّد ( إنعام عليه ) أي معتقه ( ولا سبب لذلك ) أي للإنعام عليه ، فإنّه إنّما أعتقه قبل السبي ( فإن كان الّذي أعتقه ) أي السيّد ( مولاه ) أي عتيقه ( فكلّ ) منهما ( مولى صاحبه وإن أسره ) أي السيّد ( مولاه ) أي عتيقه ( وأجنبيّ وأعتقاه فولاؤه بينهما
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 41 ب 38 أنّ ولاء الولد لمن أعتق ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 38 ب 35 أنّ الميراث والولاء . . . ح 2 . ( 3 ) ما بين المعقوفين ليس في ق ون .