الفاضل الهندي
409
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو كانت قيمتهم أربعة آلاف والباقي ألف عتق ربعهم وسدسهم ) فإنّا نضرب الأربعة في الثلاثة يكون اثنا عشر وينسب إليها الخمسة يكون ربعها وسدسها . ( ولو ) لم يكن له مال سواهم و ( كان عليه دين بقدر نصفهم ) مثلا ( قسّموا نصفين وكتب رقعتان رقعة للدين ورقعة للتركة ) أو رقعتان للنصفين ويخرج على الدين ، والأولى أن يكتب رقاع بعددهم فيخرج على الدين واحد واحد حتّى يستوفى ( فيباع من يخرج للدين ويبقى الباقي جميع التركة ) وإن استلزم ذلك تشطير عبد يضرّ بالورثة أو يوجب نقص قيمته اختير للدين غيره بلا قرعة إن انحصر ، وإلاّ فبالقرعة ، وإذا تعيّن الباقي تركة ( يعتق ثلثهم بالقرعة ) كما تقدّم . ( ولا يجوز القرعة بما فيه خطر ) أي خوف تلف أي بأمر غير مضبوط ( مثل إن طار غراب ففلان يتعيّن للحرّية ) لعدم ورود الشرع بمثل ذلك . نعم يحتمل جوازها بنحو النوى والحصى للضبط ، والخبر بأنّه ( عليه السلام ) أقرع بالبعر مرّة وبالنوى اُخرى ( 1 ) لكن الأحوط بالكتابة في رقاع ، وينبغي أن يتساوى وأن يجعل في بنادق وأن يغطى بثوب زيادة في الإبهام وبعداً عن التهمة . ( المطلب الرابع في الولاء ) ( ومباحثه ثلاثة ) : ( الأوّل : في سببه ) ( وسببه التبرّع بالعتق ) بالنصّ كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسماعيل بن الفضل : إذا أعتق لله فهو مولى للّذي أعتقه ( 2 ) . والإجماع كما في الانتصار والغنية والسرائر ( إذا لم يتبرّأ من ضمان الجريرة وإن كان ) العتق ( بعد الموت كالتدبير ، فلو لم يتبرّع بل أعتق في واجب كالنذر والكفّارة والكتابة
--> ( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 39 ب 36 من أعتق وجعل . . . ح 1 .