الفاضل الهندي
406
كشف اللثام ( ط . ج )
على الرقّية و ( الثانية على الحرّية ) جاز أيضاً و ( عتق المسمّون فيها ورقّ الثالث ) لكنّهما يشتملان على ما لا حاجة إليه ، والأولى إفراد كلّ واحد برقعة كما سيأتي ( الثاني : يمكن قسمتهم أثلاثاً ) عدداً وقيمة ( وقيمتهم مختلفة ) لكن ( يمكن التعديل فيها كستّة قيمة كلّ واحد من اثنين ) منهم ( ثلاثة آلاف و ) قيمة ( كلّ واحد من الآخرين ألفان وقيمة كلّ من الباقيين ألف ) فتكون التركة اثنى عشر ، ويمكن أن يجعل كلّ عبدين ثلث التركة بالقيمة ( فيجعل الأوسطين جزء ) إذ قيمتهما أربعة آلاف ، هي الثلث و ( واحداً من الأوّلين وآخر من الآخرين جزء ، وكذا ) يجعل الجزء ( الثالث ) الآخر من الأوّليين وآخر من الآخرين ( ويعتمد القرعة كما تقدّم ) من أحد الوجهين . ( الثالث : أن يكون عددهم ) إذا قسّموا أثلاثاً ( متساوياً و ) لكن ( قيمتهم مختلفة ، ولا يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد والقيمة معاً ، بل ) إنّما يمكن التعديل ( بكلّ منهما ) أي العدد والقيمة ( منفرداً كأن ) يكونوا ستّة و ( يكون قيمة أحدهم ألفاً وقيمة آخرين ألفاً وقيمة ثلاثة ألفاً ) وإنّما يعتبر ( التعديل بالقيمة لا بالعدد ) فإنّ العبرة بثلث التركة قيمة ، خلافاً لبعض العامّة فاعتبر العدد في التعديل لكن يوافقنا في أنّه لا يعتق إلاّ الثلث قيمة ( فيجعل الّذي قيمته قيمة ألف جزء واللذين قيمتهما ألف جزء والثلاثة الاخر جزء ثمّ يقرع كما تقدّم ) من الوجهين . ( الرابع : أن يمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد كسبعة قيمة أحدهم ألف وقيمة اثنين ألف وقيمة أربعة ألف فيعدلون بالقيمة أيضاً ) ويقرع بأحد الوجهين . ( الخامس : أن يمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة كستّة قيمة اثنين ألف ) تساوت قيمتهما أم لا ، وكذا الباقي ، لكن مع الاختلاف يجب أن لا يتحقق فيهم اثنان قيمتهما ألف إلاّ مرّة ، وكذا الباقيان ( وقيمة اثنين سبعمائة وقيمة اثنين خمسمائة فيقسّمهم أثلاثاً بالعدد ) على وجه يتقاربون في القيمة