الفاضل الهندي

407

كشف اللثام ( ط . ج )

( فيجعل كلّ اثنين ) يقارب القسمين الباقيين قيمة ( قسماً فيجعل المتوسّطين ) اللذين قيمتهما سبعمائة ( جزءً وواحداً من الأقلّ مع واحد من إلا رفع جزء ويقرع ) كما تقدّم ( فإذا خرجت الحرّية على جزء قيمته أكثر من الثلث ) كغير المتوسّطين ( أُعيدت القرعة بينهما فيعتق من يخرجه ) بتمامه ( ومن الآخر تتمّة الثلث ) لا كلّه ( فإن خرجت على ) جزء قيمته ( أقلّ ) من الثلث ( عتقا وأكمل الثلث من ) الجزءين ( الباقيين بالقرعة ) المشتملة على الحرّية يخرج باسم واحد . ( السادس : أن لا يمكن تعديلهم لا بالعدد ولا بالقيمة كخمسة قيمة واحد ) منهم ( ألف و ) قيمة ( اثنين ألف ) أحدهما ثلاثمائة مثلاً والآخر سبعمائة ( و ) قيمة ( اثنين ثلاثة آلاف ) قيمة أحدهما ألف وثمانمائة مثلا والآخر ألف ومائتان . ( فيحتمل تجزء تهم ثلاثة ) أجزاء ( الأكثر قيمة ) وهو الواحد الّذي قيمته ألف وثمانمائة ( جزءً ويضمّ إلى الثاني ) وهو ما قيمته ألف ومائتان ( أقلّ ) الاثنين ( الباقيين ) اللذين قيمتهما ألف ( قيمة ) وهو ما قيمته ثلاثمائة ( وتجعلهما جزءً والباقيين ) وهو ما قيمته سبعمائة وما قيمته ألف ( جزءً ) فجزء واحد قيمته ألف وثمانمائة ، وآخر اثنان قيمتهما ألف وخمسمائة ، وآخر اثنان قيمتهما ألف وسبعمائة ( ثمّ يقرع بسهم حرّية وسهم رقّ ويعدل الثلث بالقيمة كما تقدّم ) من أنّه إن خرجت القرعة على جزء قيمته أقلّ من الثلث عتق جميعه وأكمل الثلث من الجزءين الباقيين بإخراج قرعة الحرّية باسم واحد ، وإن خرجت على ما قيمته أكثر فإن كان واحداً كما فرضناه عتق منه بقدر الثلث ، وإن تعدّد أقرع ثانياً بينهما فمن خرج عتق بتمامه مع جزء من الآخر . ( ويحتمل عدم التجزئة بل يخرج القرعة على واحد واحد حتّى يستوفي الثلث ) من واحد أو أكثر ( فيكتب خمس رقاع بأسمائهم ثمّ يخرج على الحرّية ) أو خمس رقاع اثنتان بالحرّية وثلاث بالرقّ ويخرج على