الفاضل الهندي

405

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولا غرم ) على الأوّلين ، وهو ظاهر ، ولا على الثانيين وإن كذّبوهما ، إذ لا بيّنة لهم على الإتلاف بغير حقّ ، ولأنّه يحكم بعتق الثاني مع التكذيب ( وإن خرجت على الأوّل عتق ) أي ظهر صحّة عتقه . ( ثمّ الورثة إن كذّبوا الأوّلين في شهادتهما عتق الثاني ) إن لم يكذّبوا الأخيرين أيضاً ، لأنّ تكذيبهم مع حصول العلم بعتق عبد هو ثلث بمنزلة الاعتراف بعتق الثاني للانحصار فيهما ( ورجعوا على الشاهدين بقيمة الأوّل لتفويت ) الشاهدين ( رقّه بغير حقّ ) باعترافهما ( وإن كذّبوهما في رجوعهما لم يرجعوا ) عليهما ( بشئ ) لاعترافهم بأنّهما لم يفوّتا عليهم بغير حقّ . ( خاتمة في كيفيّة القرعة ) : إذا احتيج إليها ( إذا أعتق ثلث عبيده ) ولم يعيّن ( أو أعتقهم أجمع مريضاً ) أو أوصى به ( ولا مال ) له ( غيرهم ) احتيج إلى القرعة ، وتختلف الكيفيّة باختلاف الفروض ( فالفروض ستّة ) : ( الأوّل : أن يكون لهم ثلث صحيح ) عدداً وقيمة ( كثلاثة أو ستّة أو تسعة وقيمتهم واحدة ولا مال له سواهم فيقسّمون ثلاثة أقسام ) متساوية عدداً وقيمة ( قسماً للحرّية وآخرين للرقّية ويكتب ثلاث رقاع في واحدة حرّية وفي آخرين رقّية ويستر ) الرقاع ( ثمّ يقال لرجل لم يحضر ) أو كان في حكمه من عدم العلم بالحال وكونه أميناً : ( أخرج على اسم هذا القسم ، فإن خرجت رقعة الحرّية عتق ، وإن خرجت رقعة الرقّ رقّ وأُخرجت اُخرى على ) اسم ( 1 ) ( آخر ، فإن خرجت رقعة الحرّية عتق ورقّ الثالث ، وإن خرجت رقعة الرقّ عتق الثالث ) قطعاً ( أو يكتب اسم كلّ قسم ) واحداً أو أكثر ( في رقعة ثمّ يخرج رقعة على الحرّية فيعتق المسمّون فيها ويرقّ الباقيان ، وإن اخرج على الرقّية ) جاز و ( رقّ المسمّون فيها ثمّ يخرج اُخرى على الرقّ فيرقّ المسمّون فيها ويعتق الثالث ، وإن اخرج ) الأُولى

--> ( 1 ) في ق ون : " قسم " .