الفاضل الهندي

400

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو ) رتّب في الوصيّة لكن ( اشتبه أو جمع ) بينهم ( أقرع ) وكذا لو رتّب في المنجّز فاشتبه ( والتدبير كالوصيّة ) . ( ولو قال : الثلث من كلّ واحد منكم حرّ ففي إجراء القرعة ) فيه ( إشكال ) من أنّه يسري العتق في كلّ منهم بعتق ثلثه لإيسار المولى ، ولا يسري في الكلّ لانحصار المال فيهم . ومن أنّه لا سراية هنا ، لأنّه أتلف ثلث ماله دفعة وهو معسر في الزائد ، وهو أقرب كما مرّ في الوصايا . ( ولو ) أعتق ثلاثة فصاعداً لا يملك غيرهم و ( مات أحدهم ) قبل موت المولى أو قبض الوارث لم يتنزّل ( 1 ) الميّت منزلة المعدوم ، لأنّه مات بعد التحرير بل ( أُقرع بين الميّت والأحياء فإن خرجت على الميّت حكم بموته حرّاً ) فمؤنة تجهيزه على وارثه أو في بيت المال كلاّ أو بعضاً ( وإلاّ ) حكم بكونه ( رقّاً ) فتجهيزه على ورثة المولى ( ولا يحتسب من التركة ) لتلفه قبل القبض ( ويقرع بين الحيّين فيتحرّر من تقع عليه القرعة ) خاصّة ( إن وفى بالثلث من التركة الباقية ، ولو عجز أكمل الثلث من الآخر ) معيّناً إن كانوا ثلاثة وإلاّ فبالقرعة ( فإن فضل منه ) أي من الأوّل الّذي خرجت القرعة بحرّيته ( شيء ) بأن زاد على ثلث التركة الباقية ( كان الفاضل رقّاً ) فلو كانوا ثلاثة متساوين قيمة عتق منه ثلثاه . ( ولو كان موته بعد قبض الورثة له حسب من التركة ) كما في المبسوط لدخوله في يد الوارث وضمانه ، فاعتبر الثلث من التركة الأُولى . وقيل : بل لا يحسب منها كالأوّل ، إذ ليس لهم التصرّف فيه ما لم يظهر الحرّ من العبد . ( ولو دبّرهم ومات أحدهم قبل المولى بطل تدبيره و ) لم يحسب من التركة بل ( أقرع بين الحيّين وأعتق من أحدهما ثلثهما ) وثلثهما قد يكون ثلثي الواحد وقد يزيد وقد ينقص ، ولو مات بعد المولى قبل القبض أو بعده لم يبطل تدبيره بل كان كما في المسألة المتقدّمة .

--> ( 1 ) في ط : ينزل .