الفاضل الهندي
399
كشف اللثام ( ط . ج )
( نصف القيمتين ) أي قيمتي الأُمّ والبنت أي قيمة الأُمّ حاملاً لا مجرّدة عن الحمل ، إلاّ أن يعتبر القيمة حين الأداء ولم يؤدّ إلاّ بعد الوضع ، فإنّه يؤدّي نصف القيمتين حقيقة ( وإلاّ فللزوج نصف قيمة الأُمّ ) حاملاً مجرّدة عن الحمل ، إلاّ أن يعتبر حين الأداء وآخر فنصف قيمتها والدة ، وليس عليه حينئذ نصف قيمة الولد لانعتاقه عليه بقبوله ، إلاّ على القول بعتق الجميع بمجرّد عتق البعض إذا كان المعتق موسراً من غير اشتراطه بالأداء فإنّه يلغو قبول الزوج حينئذ ، كما يلغو إعتاق الشريك بعد إعتاق شريكه قبل الأداء . ( ولو قبل الزوج أوّلاً عتق عليه الولد كلّه ) وعليه قيمة نصفه ( ثمّ إذا قبل الابن عتقت عليه الأُمّ كلّها ) وعليه نصف قيمتها ( ويتقاصّان ) بما لهما من نصفي الأُمّ والولد ( على الأوّل ) وهو كون القيمة للمتّهب ( ويردّ كلّ منهما الفضل على صاحبه ) إن فضلت إحدى القيمتين على الاُخرى ، وذلك إن ألغينا قبول الابن للبنت ؛ لانعتاقها بمجرّد قبول الزوج ، وإلاّ لم يكن له نصف قيمتها ( وكذا الوصيّة ) للزوج والابن بأُمّه حاملاً ببنت إن كان القبول ناقلاً ، إذ لو كان كاشفاً لم يتفاوت الحال بالاقتران والترتّب . ( المطلب الثالث : القرعة ) ( ومحلّها الكثرة إذا حصل العتق لبعضهم ) ولم يتعيّن ( فمن أعتق أحد عبيده ولم يعيّن ) لفظاً ولا نيّة أو لفظاً خاصّة ( ثمّ مات قبله قيل : تعيّن الوارث ) بلا قرعة ( وقيل ) : مع ( القرعة ) وقد تقدّم . ( ومن أعتق في مرض الموت ثلاثة أعبد لا مال له سواهم دفعة اخرج واحد بالقرعة ) فيتعيّن العتق في كلّه أو بعضه أوفيه وفي بعض آخر يخرج بالقرعة . ( ولو رتّب ) العتق ( بدئ بعتق الأوّل فإن زاد على الثلث نفذ بقدره ولو نقص أكمل من الباقي بقدره ، وكذا لو أوصى ) بالعتق ( على ترتيب ) بدئ بالأوّل ولا قرعة .