الفاضل الهندي
398
كشف اللثام ( ط . ج )
إن خرج ) قيمة الباقي ( من الثلث ) لإعساره فيما زاد عليه ، وذلك لتنزّل قبوله منزلة قبول الموصى له ( فكأنّه قبل في الحياة ) وقبوله كاشف عن ملكه من حين موت الموصي . وفيه أنّه لا وجه لدخوله تحت نصوص السراية ، وأن ينزل قبول الوارث منزلة قبول مورثه وكشف عن ملكه حين مات الموصي . ( ولو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات ) وأخوه وارثه ( فقبله أخوه له لم يقوّم ) الباقي ( على الأخ لأنّ الملك يحصل للميّت ) أوّلاً ، لقبول الوارث له ( ثمّ له ) بالإرث ( فكأنّه حصل له ) الملك ( بغير اختياره ، ويحتمل التقويم ) لأنّه في الحقيقة حصل باختياره وإن بعد بواسطة ( وكذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه ) الّذي ينعتق عليه ( بردّ عوضه بالعيب ) كما لو باع بعض أخيه بعين ثمّ مات البائع ولم يخلّف إلاّ ابن أخيه ثمّ ظهر في العين عيب فرده فرجع إليه البعض من أبيه ؛ لاحتمال أنّه إنّما اختار ردّ العوض والرجوع حصل بغير اختياره ، وكون الرجوع أيضاً باختياره بالواسطة . ( ولو اشترى هو وأجنبيّ صفقة قريبه ) الّذي ينعتق عليه ( عتق كلّه مع يساره وضمن قيمة حصّة شريكه ) لعموم الأدلّة . ( ولو اشترى الزوج والولد اُمّه ) أي الولد ( صفقة وهي حامل ببنت ) سرى على الولد في الأُمّ و ( قوّمت حصّة الزوج ) منها ( على الابن وعتقت البنت عليهما معاً لأنّها بنت الزوج وأُخت الابن ، وليس لأحدهما على الآخر شيء ) من قيمتها . ( وكذا لو وهبت ) الأُمّ ( لهما فقبلاها دفعة ولو قبلها الابن أوّلا ) وتأخّر قبول الزوج لا على وجه يعتمد ( عتقت ) عليه ( هي وحملها ) بعضها أصالة والبعض سراية ( وغرم القيمة ) لهذا البعض . ( وهل هي للزوج أو للواهب ؟ إشكال ) من تعلّق حقّ الزوج بها وإسقاط الواهب حقّه منها ، ومن حصول العتق قبل قبول الزوج والدخول في ملكه والملك قبله للواهب فله القيمة ، فإنّه إذا تلف الموهوب قبل القبول بطلت الهبة و ( أقربه الثاني ) للتلف قبل الانتقال فلا يجدي تعلّق الحقّ به قبل التلف ، والواهب إنّما أسقط حقّه من العين مع أنّه لا يتمّ الإسقاط إلاّ بتمام القبول ( فله ) أي للواهب