الفاضل الهندي

386

كشف اللثام ( ط . ج )

ولكن المحقّق قدّم قول المعتق مع شرطه الأداء . ( ولو ادّعى ) الشريك في العبد ( صناعة تزيد قيمته ) وأنكرها المعتق ( قدّم قول المعتق قطعاً ) للأصل من غير معارض . وللعامّة قول بتقديم الشريك ( إلاّ أن يكون العبد محسناً لها ولم يمض ) من العتق ( زمان يمكن تعلّمه فيه ) عادة ( فيقدّم قول الشريك ، وإن مضى زمان ) يمكن فيه التعلّم ( احتمل قويّاً تقديم قول المعتق ) كما في المبسوط ونسبه إلينا ( لأصالة البراءة ) وأصالة عدمها ( و ) احتمل تقديم ( قول الشريك ؛ لأصالة عدم التجدّد ) أي أصالة تأخّر العتق ، وذلك إذا لم يعلم زمنه أو توزع فيه أو لمّا كان ينتزع منه قهراً وكانت القيمة الآن زائدة كان القول قوله في عدم التجدّد . هذا على المختار من اعتبار قيمة يوم العتق . ( ولو اختلفا في عيب قدّم قول الشريك مع يمينه ) للأصل . وللعامّة قول بتقديم قول المعتق لأصل البراءة . ( ولو كان ) العيب ( موجوداً واختلفا في تجدّده احتمل تقديم قول المعتق ؛ لأصالة البراءة وعدم التجدّد ) أي تأخّر العتق ، أو لمّا كان يؤخذ منه القيمة قهراً وقيمته الآن ناقصة كان القول قوله في عدم تجدّد النقص ، أو إذا أمكن أن يكون في أصل الخلقة فالأصل عدم التجدّد ، أو لمّا كان الأصل البراءة كان الأصل عدم التجدّد . ( و ) احتمل تقديم ( قول الشريك ؛ لأصالة براءته من العيب حين الإعتاق ) وإن كان ممّا يحتمل الكون في أصل الخلقة ، فإنّ الأصل فيها الخلوّ من العيب ، وهو الأقوى . ( ولو ) اشترك في العبد ثلاثة و ( أعتق اثنان ) منهم حصّتهما ( دفعة قوّمت حصّة الثالث عليهما بالسويّة اختلفت حصّتهما أو اتفقت ) لتساويهما في الإتلاف كجارحين جرح أحدهما جراحة والآخر جراحات فسّرت فإنّ الدية عليهما بالسويّة . وللعامّة قول بالتفاوت على نسبة الحصّتين .