الفاضل الهندي

387

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو كان أحدهما معسراً قوّم ) تمام الباقي ( على الموسر ) . ( ولو كان معسراً بالبعض قوّم عليه بقدر ما يملكه وعلى الآخر بالباقي ) والكلّ ظاهر وإن ترتّب ولم يؤدّ الأوّل شيئاً فإن لم نشترط الأداء كان الثاني لاغياً ، وإن شرطناه صحّ عتقه . واحتمل التقويم عليهما كما لو أعتقا دفعة ، وعلى الأوّل خاصّة فإنّ الثالث كان استحقّ قيمة نصيبه على الأوّل بإعتاقه ، فلا يتغيّر بإعتاق الثاني ، وإنّما يؤثّر فيما استحقّ هو عليه ، وهو أقوى . ( والولاء ) على تقدير صحّة عتقهما لهما ( على قدر العتق ، ولا فرق ) فيما ذكر من السراية وأحكامها ( بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو كان المعتق كافراً إن سوّغنا عتق الكافر أو بالتفريق ) فكان أحد الشريكين مسلماً والآخر كافراً ؛ لعموم الأدلة . ( ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له سواه ) حتّى ينزل منزلة الوصيّة بعتق البعض أو أعتق البعض و ( لم يقوّم على الورثة باقيه ) أي لم يسر العتق في الباقي ، وأولى بذلك إن كان مشتركاً وفاقاً للمبسوط والسرائر فإنّ البعض خرج بالوصيّة عن ملكهم ، وما أوقعوه من الإعتاق فإنّما هو عن الميّت ، فلا العبد كلّه ملك لهم ليسري العتق في الكلّ ، ولا أعتقوا شقصهم من مشترك ليجب عليهم استخلاص الكلّ ، ولا الوصيّة بأنّ العتق ( 1 ) عتق ليسري مع أنّ السراية خلاف الأصل ، فيقصر على اليقين . وفي النهاية : السراية إذا أوصى بالبعض أو كان مشتركاً ووسع الثلث الكلّ لسبق السبب على الموت . وخبر أحمد بن زياد سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن الرجل تحضره الوفاة وله المماليك الخاصّة بنفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيّته مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الّذين في الشركة ؟ قال : يقوّمون عليه إن كان ماله

--> ( 1 ) في المطبوع الحجري : " بالعتق " .