الفاضل الهندي

385

كشف اللثام ( ط . ج )

لم نشترط الأداء ( ولو شرطنا الأداء بقي رقّاً أيضاً ، ولو نكل استحقّ المدّعي باليمين المردودة قيمة نصيبه ولم يعتق نصيب المدّعى عليه ) فإنّه إنّما يثبت بها ما ادّعاه لنفسه ، فإنّ دعواه في حقّ العبد شهادة ، واليمين المردودة كالإقرار أو البيّنة في حقّ المدّعي لا المشهود له . ( خاتمة ) ( تعتبر القيمة يوم العتق ) على القولين وفاقاً للمبسوط فإنّه يوم الإتلاف أو الحيلولة بين المالك ومملوكه . وقيل : على اشتراط الأداء العبرة بأقصى القيم منه إلى الأداء ، لأنّ الإعتاق سبب يدوم أثره إلى التلف ، فهو كجراحة دامت حتّى مات العبد . وقيل : يوم الأداء لأنّه يوم التلف . ويضعفان بأنّ التلف هنا مأمور به شرعاً فهو غير مضمن ، وإنّما المضمن هو الإعتاق ، ومن البيّن أنّه لمّا أعتق نصيبه كلّف بأداء قيمة الباقي حينئذ فيستصحب . ( ولو مات ) قبل الأداء ( أُخذ من تركته إن لم نشترط الأداء ) في العتق أو ظهوره ، فإنّه حينئذ من الديون اللازمة عليه . ( ولو هرب أو أفلس أخّر ) الأخذ ( حتّى يرجع أو يوسر وتؤخذ القيمة ) شرطنا الأداء أم لا ، فإنّها من الديون أو الحقوق اللازمة لا يفوت بالتأخير ، والظاهر بقاء الحجر على الشريك في غير العتق من التصرّفات فيه إلى الأداء أو اليأس منه . واحتمل ضعيفاً ارتفاعه عنه حذراً من التعطيل عليه بغير بدل . ( ولو اختلفا في القيمة قدّم قول المعتق مع يمينه ) وفاقاً لأبي عليّ للأصل . ( وقيل ) في المبسوط : قدّم قول ( الشريك ، لأنّه ينتزع منه ) نصيبه قهراً ، فيكون كما لو اختلف الشفيع والمشتري . وربّما بنى الخلاف على الخلاف في اشتراط الأداء وعدمه ، إذ على الثاني يكون قد أتلف [ فيقدّم قوله في ما أتلفه ، وعلى الأوّل يكون الباقي ] ( 1 ) ملكاً ثابتاً للشريك ، فلا ينتزع منه إلاّ بما يقوله ،

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين زيادة من ق ون .