الفاضل الهندي

384

كشف اللثام ( ط . ج )

( ب : تثبت الحرّية في الجميع قبل الأداء إن لم نشترطه ) في العتق ، وإن شرطناه في ظهوره ( فترثه ورثته ) إن مات ولو قبل الأداء ( فإن فقدت فالمعتق ولا شيء للشريك سوى القيمة ) إذ لا ولاء له ( وتثبت أحكام الحرّية من وجوب كمال الحدّ وغيره ) بخلاف ما إذا شرطناه في العتق أو في ظهوره إلاّ أنّه على الثاني يظهر بالأداء أنّه كان له أحكام الحرّ . ( ج : لو لم يؤدّ القيمة حتّى أفلس عتق العبد أجمع وكانت القيمة في ذمّته يضرب بها الشريك مع الغرماء ) إن فلس ( إن لم نشترط الأداء ) في العتق ( وإلاّ عتق النصيب خاصّة ) إلاّ أن يوسر ثانياً فيؤدّي فينعتق الباقي أو يظهر عتقه . ( د : لو أعتق حاملاً فلم يؤدّ القيمة حتّى وضعت فليس على المعتق إلاّ قيمتها حين العتق ) إن لم نشترط الأداء في العتق ، وإن شرطناه في الظهور وسرى العتق فيها وفي الحمل إن أتبعناها الحمل ، وقيمتها حين العتق يتضمّن ذلك . ( وإن شرطنا الأداء قوّم الولد أيضاً ) يوم سقوطه ( إن قلنا بالسراية في الحمل ) أي بتبعيّته للحامل ، فإنّه كان انعتق منه حينئذ حصّته ، ولما اشترطنا الأداء لم ينعتق الباقي ما لم يؤدّ ، فحين الأداء يعتبر القيمة أوّل ما يكون له قيمة وهو يوم السقوط ، إذ لا قيمة للحمل كما مرّ غير مرّة . هذا بناء على ما سنذكره من اعتبار القيمة حين العتق ، وإلاّ لم يتفاوت الحال على القولين ، وكذا إن لم يتبع الحمل لم ينعتق الولد على القولين ، لكن يقوّم عليه حاملاً مجرّدة عن الحمل إن اعتبرنا القيمة حين العتق مطلقاً . ( ه‍ : لو مات العبد قبل الأداء مات حرّاً وعليه القيمة إن لم نشترط الأداء ، وإلاّ ) مات مبعّضاً ولم ( يلزمه شيء ) وللعامّة قول بلزوم القيمة عليه أيضاً للزومها قبل الموت . ( و : لو ادّعى أنّ شريكه أعتق نصيبه موسراً فأنكر حلف وكان نصيب المنكر رقّاً ) بيمينه ( ونصيب المدّعي حرّاً ) بإقراره ( مجّاناً ) لليمين وإن