الفاضل الهندي
380
كشف اللثام ( ط . ج )
يكن مضاّراً . وفي الخلاف اقتصر على التفصيل إذا كان معسراً ، وألزمه القيمة إن كان موسراً من غير تفصيل ؛ لإطلاق الأخبار بتكليف الموسر ذلك . ( وقيل ) في المبسوط ( مع إعساره يستقر الرقّ في الباقي ) لنحو صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان موسراً كلّف أن يضمن ، وإن كان معسراً خدمت بالحصص ( 1 ) . وما تقدّم من صحيح محمّد بن مسلم . والجواب : أنّ عليه الخدمة بالحصص ما لم يفكّ نفسه كما دلّت عليه الأخبار الأُخر . الشرط ( الثاني أن يعتق باختياره ) وفاقاً للمشهور ، لأنّ السراية خلاف الأصل فيقصر على المنصوص ( 2 ) . والنصوص إنّما تضمّنت الإعتاق ( سواء كان ) اختيار العتق بإيقاعه بعد التملّك اختياراً أو قهراً ولو بالتنكيل وإن حرم ، أو كان اختياره ( بشراء أو اتّهاب أو غيرهما ) ممّا يختاره من أسباب التملّك وإن انعتق عليه بعده قهراً ؛ لشمول الإعتاق لاختيار سبب العتق ؛ لعدم الفرق بين هذه الأسباب وصيغة العتق . وفي الصحيح عن محمّد بن ميسر قال : للصادق ( عليه السلام ) : رجل أعطى رجلاً ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك ، قال : يقوّم فإن زاد درهم واحد عتق واستسعى الرجل ( 3 ) . ( ولو ورث شقصاً من أبيه ) مثلاً ( لم يقوّم عليه ) الباقي ( على رأي ) وفاقاً للمشهور ، ولعدم الاختيار . وخلافاً للخلاف ، واستدلّ بإجماع الفرقة وأخبارهم . ( ولو اتّهب أو اشترى ) مثلاً شقصاً من أبيه مثلاً ( سرى ) وإن لم يكن يعلم الحكم أو كان أباه حين الاتّهاب - مثلاً - لاختياره السبب ، وما سمعته من
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 22 ب 18 أنّ من أعتق مملوكاً له . . . ح 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 24 ب 19 أنّه يشترط في العتق الاختيار . . . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 188 ب 8 في أحكام المضاربة ح 1 .