الفاضل الهندي
377
كشف اللثام ( ط . ج )
نصيبه ، قال : يقوّم قيمته ثمّ يستسعى فيما بقي ، وليس للباقي أن يستخدمه ، ولا يأخذ منه الضريبة ( 1 ) . وصحيح سليمان بن خالد سأله ( عليه السلام ) عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، قال : إنّ ذلك فساد على أصحابه لا يستطيعون بيعه ولا مواجرته ( 2 ) لدلالته على انقطاع التصرّف عنه . ومن استصحاب الرقّ إلى الأداء ، وهو يستلزم تشريك المولى في الكسب . ( ولو عجز العبد أو امتنع من السعي كان له من نفسه بقدر ما عتق وللشريك ما بقي ) كما قال : الصادق ( عليه السلام ) في خبر عليّ بن أبي حمزة : ومتى لم يختر العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما أُعتق ، ولمولاه الّذي لم يعتق بحساب ماله ( 3 ) . إلى غير ذلك من مضامين الأخبار ( وكان الكسب بينهما والنفقة والفطرة عليهما ) بالحساب . ( فإن هاياه مولاه صحّ ) كما في صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصّة من أعتق ، ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم ، فإن كان نصفه عمل لهم يوماً وله يوم ( 4 ) . وفي مرسل حريز : وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام ويوم للمولى ( 5 ) ( وتناولت المهاياة ) الكسب ( المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط ) عندنا ؛ لعموم الأدلّة ، وكلّ ما اكتسبه في يوم اختصّ به نادراً أو غيره وما اكتسبه في نوبة المولى اختصّ به كذلك . وللعامّة قول باستثناء النادر وأنّه مشترك بينهما مطلقاً لأنّ المهاياة معاوضة والنادر مجهول فلا يدخل فيها . ثمّ ما ذكره من جواز امتناع العبد صريح الشيخ وجماعة ، وهو ظاهر
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 23 ب 18 أنّ من أعتق له . . . ح 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ، ص 23 ، ب 18 ، انّ من أعتق له . . . ح 9 . ( 3 ) الظاهر أنّها ليست برواية بل من كلام الشيخ ، اُنظر تهذيب الأحكام : ج 8 ، ص 221 ، ذيل الحديث 792 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 23 ب 18 أنّ من أعتق مملوكاً له . . . ح 12 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 23 ب 18 أنّ من أعتق مملوكاً له . . . ح 11 .