الفاضل الهندي
363
كشف اللثام ( ط . ج )
يستخدموها ؟ قال : لا ( 1 ) " فلا يدلّ على شيء من ذلك . ( ولا يجزئ التدبير عن العتق الواجب ) في كفّارة أو غيرها ، ولا بعد موت المولى ، لأنّه وصيّة بالعتق . ولخبر إبراهيم الكرخي قال للصادق ( عليه السلام ) : إنّ هشام ابن أديم سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيّده حدث فمات السيّد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة أيجزئ عن الميّت عتق العبد الّذي كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة الّتي كانت على الميّت ؟ فقال : لا ( 2 ) . ( ويستحبّ عتق من مضى عليه سبع سنين ) في ملكه من المؤمنين ، لخبر بعض آل أعين عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من كان مؤمناً فقد أُعتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا يحلّ خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين ( 3 ) ( و ) يستحبّ عتق ( المؤمن مطلقاً ) كما عرفت في أوّل الكتاب ( إلاّ أن يعجز عن الاكتساب ) فيؤدّي عتقه إلى التكفّف أو غيره فيخرج عن الإحسان . وفي الصحيح عن هشام بن سالم سأل الصادق ( عليه السلام ) عن من أعتق النسمة ، فقال : أعتق من أغنى نفسه ( 4 ) . ( فيعينه لو أعتقه ) استحباباً . ففي الصحيح عن ابن محبوب عن الرضا ( عليه السلام ) : من أعتق مملوكاً لا حيلة له فإنّ عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له ( 5 ) . ( ويكره عتق المخالف ) لأنّه إكرام وإعانة له . وعن الصادق ( عليه السلام ) : ما أغنى الله عن عتق أحدكم يعتقون اليوم ويكون علينا غداً ، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلاّ عارفاً ( 6 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 14 ب 11 من أعتق مملوكاً وشرط عليه خدمته . . . ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 558 ب 9 من أبواب الكفّارات ح 1 وفيه : " هشام بن أدين " . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 36 ب 33 تأكّد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين . . . ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 18 ب 15 جواز عتق الولدان الصغار واستحباب . . . ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 17 ب 14 وجوب نفقة المملوك وإن عتقه . . . ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 19 - 20 ب 17 جواز عتق المستضعف ولو في . . . ح 3 .