الفاضل الهندي
299
كشف اللثام ( ط . ج )
في الظاهر . والعدم ، لأنّه إنّما يثبت بين الزوجين ، وهو ينفي الزوجيّة . ( ولو طلّق ) وادّعت أنّها حملت منه ( وأنكر الدخول قيل ) في النهاية ( 1 ) : ( إن أقامت بيّنة أنّه أرخى ستراً لاعنها ، وحرمت عليه ) مؤبّداً ( وكان عليه ) تمام ( المهر ) لصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : سأله عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها فادّعت أنّها حامل ، قال : إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى ستراً ثمّ أنكر الولد لاعنها ثمّ بانت منه وعليه المهر كملا ( 2 ) . واُرسل مثله عن الصادق ( عليه السلام ) في بعض الكتب ( 3 ) . ولما مرّ من أنّ الظاهر الدخول مع الخلوة التامّة . ( وإن لم تُقِم بيّنةً ) بذلك ( كان ) القول قوله ، فكان ( عليه نصفه ) أي المهر ، للأصل ( ولا لعان ) لعدم الدخول ، والشيخ وإن لم يصرّح به لكنّه مفهوم من اشتراطه الدخول . ( وعليها مائة سوط ) بعد أن يحلف بالله أنّه ما دخل بها ، قال المحقّق : ولا أرى له وجهاً ( 4 ) . وقد يوجّه : بأن انتفاء الحمل عنه بغير لعان كإقرارها ، أو نكولها ، أو البيّنة بزناها ، وهو لا يكفي لإيجاب الحدّ ، لا سيّما إذا اقتصر على نفي الولد وإنكار الدخول ، فإنّه لا يتضمّن الرمي بالزنى أصلا ، فضلا عن إيجابه الحدّ عليها . ( والأقرب ) وفاقاً لابن إدريس ( 5 ) ( انتفاء اللعان ما لم يثبت الوطء ، ولا يكفي الإرخاء ) والخلوة التامّة ( ولا حدّ عليه ) بإنكاره الحمل منه ( إن لم يقذف ، ولا أنكر ولداً يلزمه الإقرار به ) . ومال في المختلف إلى الأوّل ، لصحّة الخبر ، واعتضاده بالظاهر من وطء
--> ( 1 ) النهاية : ج 2 ص 455 - 456 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 590 ب 2 من أبواب اللعان ح 1 . ( 3 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 284 ح 1070 . ( 4 ) نكت النهاية : ج 2 ص 456 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 702 .