الفاضل الهندي
287
كشف اللثام ( ط . ج )
( الباب الخامس في اللعان ) وهو المباهلة بين الزوجين على الوجه المخصوص وأصل الصيغة يقتضي أن يلعن كلٌّ صاحبه ، وليس كذلك ، بل يلعن كلّ نفسه إن كان كاذباً ، فيجوز أن يكون شبّه ذلك بلعن كلّ صاحبه ، وأن يكون أُريد طرد كلّ وإبعاده صاحبه ، فإنّه أصل اللعن . ( ومقاصده ثلاثة ) : ( الأوّل السبب ) ( وهو ) أمران : ( القذف ، وإنكار الولد ) للنصوص : من الكتاب ( 1 ) والسنّة ( 2 ) . خلافاً للصدوق في الفقيه والهداية وظاهر المقنع ، فقال : لا لعان إلاّ بنفي الولد ، وإذا قذفها ولم ينتف من ولدها جلّد ثمانين جلدة ( 3 ) لخبر محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يكون لعان إلاّ بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها ( 4 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : لا يقع اللعان إلاّ بنفي الولد ( 5 ) .
--> ( 1 ) النور : 6 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 184 باب 8 اللعان ح 1 و 8 و . . . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 536 ذيل حديث 4851 . والهداية : ص 275 . والمقنع : ص 355 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 604 ب 9 من أبواب اللعان ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 604 ب 9 من أبواب اللعان ح 2 .