الفاضل الهندي
281
كشف اللثام ( ط . ج )
من التعب ) ومنه السهر والانتباه إذا كان نائماً ، وما قضى الشرع بإمهاله كالفراغ من الصوم والصلاة والإحرام . وللعامّة قول بالتقدير ثلاثة أيّام ( 1 ) . ( ولو وطئ في مدّة التربّص عامداً لزمته الكفّارة إجماعاً . وكذا بعدها على رأي ) وفاقاً للخلاف ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتبيان ( 5 ) ومجمع البيان ( 6 ) وروض الجنان ( 7 ) وأحكام القرآن للراونديّ ( 8 ) وظاهر الأكثر ، وحكى في الخلاف الإجماع عليه ( 9 ) لمخالفته اليمين فتشمله العمومات . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر منصور في رجل آلى من امرأته فمّرت به أربعة أشهر : يُوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدّة المطلّقة ، وإلاّ كفّر يمينه وأمسكها ( 10 ) . وما أرسل العيّاشيّ عنه ( عليه السلام ) قال : سُئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطّاب ؟ قال : يخطبها على تطليقتين ، ولا يقربها حتّى يكفّر يمينه ( 11 ) . وما أُرسل عنه ( عليه السلام ) في بعض الكتب من قوله : إذا فاء المؤلي فعليه الكفّارة ( 12 ) . وخلافاً للمبسوط ( 13 ) بناءً على أنّ خلاف متعلّق اليمين إذا كان أرجح جازت المخالفة من غير كفّارة ، وهنا كذلك ، لوجوب الوطء بعد الأربعة أشهر ، ومفارقة هذه اليمين لسائر الأيمان في الانعقاد ، ولزوم الكفّارة بالمخالفة في مدّة التربّص وإن كان الوطء أرجح بل واجباً ، إنّما ثبت في محلّ الوفاق ، وهو ما قبل الأربعة أشهر من الإيلاء أو المرافعة . ( ولو وطئ ساهياً أو مجنوناً أو مشتبهة بغيرها بطل الإيلاء ) أي
--> ( 1 ) المجموع : ج 17 ص 322 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 52 مسألة 18 . ( 3 ) النهاية : ج 2 ص 468 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 87 . ( 5 ) التبيان : ج 2 ص 233 . ( 6 ) مجمع البيان : ج 1 - 2 ص 324 . ( 7 ) روض الجنان : ج 2 ص 222 . ( 8 ) فقه القرآن : ج 2 ص 201 . ( 9 ) الخلاف : ج 4 ص 520 مسألة 18 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 547 ب 12 من أبواب الإيلاء ح 3 . ( 11 ) تفسير العيّاشيّ : ج 1 ص 112 - 113 . ( 12 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 273 ح 1029 . ( 13 ) المبسوط : ج 5 ص 135 .