الفاضل الهندي

268

كشف اللثام ( ط . ج )

أو إلاّ جماع سُوء ، وأراد في الدبر ، أو : لا أغيب الحشفة أجمع ( 1 ) وفي التلخيص ( 2 ) بعضاً من ذلك . ( ولو قال : لا وطئتُكِ في الحيض ، ولا في النفاس ، أو في دبركِ ، فهو محسن وليس بمُؤل ) وما على المُحسنين من سبيل . ( الثالث : الصيغة ) ( ولا ينعقد ) عندنا ( إلاّ بأسماء الله تعالى ) لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من كان حالفاً فليَحْلِف بالله أو فليَصْمُت ( 3 ) . إلى غيره من النصوص ( مع التلّفظ ) بالجملة القَسَميّة فلو قال : " لأتركنّ وطأكِ " لم يقع وإن أشعرتِ اللام بالقسم ، للأصل ، وانتفاء الإيلاء في الظاهر . ويقع ( بأيّ لسان كان ) للعموم ، ولا يقع إلاّ ( مع القصد ) فإنّما الأعمال بالنيّات ورفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه . ( ولو حلف بغير الله تعالى أو بغير أسماء صفاته ) المختصّة أو الغالبة ( لم ينعقد ، كما لو حلف بالعتاق والظهار والصدقة والتحريم ) والطلاق ، كأن يقول إن وطئتكِ فعبدي حرّ ، أو فأنت ، أو فلانة طالق ، أو كظهر اُمّي ، أو محرّمة عليَّ ، أو فكذا من مالي صدقة ، أو وقف ( والكعبة والنبيّ والأئمّة ( عليهم السلام ) ) وإن أثم بهتكه حرمة أسمائهم ( أو التزام صوم أو صلاة ) أو صدقة ( وغير ذلك ) كأن يقول : إن وطئتكِ فعليّ صوم ( لم ينعقد ) الإيلاء ، ولا وجب ما التزمه ، إذ ليس من صيغ الالتزام . ( وكذا لا ينعقد لو ) أتى بصيغة الالتزام بأن ( قال ) مثلا ( إن وطئتكِ فللّه عليَّ صلاة أو صوم ) فإنّه ليس من الإيلاء في شيء ، لكن يلزمه ما ألزمه إذا وطئ إن استجمع الشرائط .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 62 س 28 . ( 2 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 39 ص 511 . ( 3 ) صحيح مسلم : ج 3 ص 1267 ح 3 . وفيه بدل " فليصمت " : ليصمت .