الفاضل الهندي
241
كشف اللثام ( ط . ج )
يقول لامرأته : أنت عليَّ كظهر عمّته أو خالته ، قال : هو الظهار ( 1 ) . وكلّ ذي محرم ، في خبر زرارة ( 2 ) يشمل المحرّمات رضاعاً . ولقوله ( عليه السلام ) : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( 3 ) وضعفه ظاهر . ولم يوقعه ابن إدريس بالتشبيه بغير الأُمّ ( 4 ) للأصل . وكونه المعهود المفهوم من اللفظ . واقتصار الآية عليه . وخبر سيف التمّار قال للصادق ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ كظهر أُختي أو عمّتي أو خالتي ، فقال : إنّما ذكر الله الأُمّهات ، وإنّ هذا لَحرام ( 5 ) . وقوله : " إنّ هذا لحرام " إنّما دلّ على الحرمة ، ولا يستلزم وقوع الظهار به على وجه يترتّب عليه أحكامه . ( ولو شبّهها بعضو غيره ) أي الظهر ( من غير الأُمّ كيَدِ الأُخت ورجلها لم يقع قطعاً ) لانتفاء الدليل ، خلافاً لابن حمزة ( 6 ) لاشتراك الأعضاء في الحرمة . ( ولو شبّهها بمحرَّمة بالمصاهرة على التأبيد ) لا جمعاً خاصّة ( كأُمّ الزوجة وبنتها مع الدخول وزوجة الأب و ) زوجة ( الابن لم يقع ) وفاقاً للمبسوط ( 7 ) والمهذّب ( 8 ) وظاهر كلّ مَن نصّ على التعميم للنسب والرضاع للأصل ، وخلوّ الأخبار عن ذكر شيء منهنّ . واختار الوقوع في المختلف ، للاشتراك في العلّة ( 9 ) وعموم كلّ ذي محرم . وللعامّة قول بوقوعه بالتشبيه بمَن حرمت عليه أبداً ( 10 ) أي من أوّل كونه نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ، لا بمن كانت مباحة له ثمّ حرمت كحليلة الابن ، وكمن أرضعته وكانت قبل الإرضاع حلالا له .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 511 ب 4 من كتاب الظهار ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 511 ب 4 من كتاب الظهار ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 710 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 511 ب 4 من كتاب الظهار ح 3 . ( 6 ) الوسيلة : ص 334 . ( 7 ) المبسوط : ج 5 ص 149 . ( 8 ) المهذّب : ج 2 ص 299 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 415 . ( 10 ) المجموع : ج 17 ص 344 - 345 .