الفاضل الهندي

242

كشف اللثام ( ط . ج )

( وكذا لو شبّهها بمحرَّمة لا على التأبيد ) بل جمعاً ( كأُخت الزوجة وعمّتها وخالتها ) والمطلّقة ثلاثاً للعدّة بلا خلاف ، كما في المبسوط ( 1 ) للأصل ، وانتفاء الدليل . ( وهل تدخل الجدّة تحت الأُمّ إن اقتصرنا ) في وقوع الظهار ( عليها ؟ إشكال ) من التردّد في فهمها من الأُمّ إذا أُطلقت . ونفى في المبسوط الخلاف في الوقوع بها من الأب كانت ، أم من الأُمّ ، قربت أو بعدت ( 2 ) . ( ولو شبّهها بظهر أبيه ، أو أخيه ، أو ولده لم يقع ) لأنّهم ليسوا من محلّ الاستمتاع في شيء وإن عمّ الولد البنت . وللأصل ، والخروج عن المعهود والنصوص ، فإنّ المعروف من ذي المحرم في مثل هذا المقام بالنسبة إلى الرجال النساء ، وللعامّة قول بالوقوع ( 3 ) . ( وكذا لو شبّهها بالأجنبيّة أو بزوجة الغير ) ولو بزوجة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ( أو الملاعنة ) أو المفضاة أو المطلّقة تسعاً ( وإن ) كانت كلّ منهنّ ممّن ( تأبّد تحريمها ) فإنّ العمدة إنّما هو النصّ والإجماع . ( المقصد الثاني في أحكامه ) ( الظهار حرام لاتّصافه ) في الآية ( 4 ) ( بالمنكر ، وقيل ) في التهذيب والاستبصار ( لا عقاب فيه ) ( 5 ) في الآخرة ( لتعقّبه بالعفو ) والغفران ، وهما وإن لم يقيّدا بهذا الفعل لكن سياق الكلام يدلّ عليه عند البلغاء . ويدفعه : أنّه لا دلالة له على العفو بلا توبة وتكفير فلِمَ لا يجوز حمله عليه ؟ كما في التبيان ( 6 ) وغيره . ( ويشترط في صحّته ) عند جميع أصحابنا ( حضور شاهدين عدلين

--> ( 1 و 2 ) المبسوط : ج 5 ص 149 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 558 . ( 4 ) المجادلة : 2 . ( 5 ) اُنظر تهذيب الأحكام : ج 8 ص 14 ذيل حديث 44 والاستبصار : ج 3 ص 261 ذيل حديث 935 . ( 6 ) التبيان : ج 9 ص 542 .