الفاضل الهندي

240

كشف اللثام ( ط . ج )

لعموم الآية ( 1 ) . ولا يظهر لهذا الكلام معنًى ، إلاّ أن يكون المراد سواء كانت الثيوبة للدخول بها أم لغيره [ أو يكون المراد بالدخول الخلوة ] ( 2 ) . ( ويقع بالرتقاء والمريضة التي لا تُوطأ ) إلاّ المريضة التي لا يمكن له وطؤها قبل الظهار قبلا ولا دبراً إن اشترطنا الدخول ، فيجوز إدخال الجملة في حيّز قوله : " على الاشتراط " والابتداء بها . ( ولا فرق في الوقوع بين أن تكون حرّةً أو أمةً ، مسلمةً أو ذمّيّةً ) اتّفاقاً ، وقد سمعت ما نصّ من الأخبار على الأمة ( 3 ) وغيرها من الأخبار . والكتاب يعمّ الكلّ . ( والأقرب اشتراط التعيين ) كما نصّ عليه في الانتصار ( 4 ) والغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والجامع ( 7 ) وحكى عليه الإجماع في الانتصار ( 8 ) والكلام فيه كالكلام في الطلاق ، وإنّما قوّى هناك عدم الاشتراط ، فإنّه أنسب بالاحتياط في الفروج . ( الركن الرابع : المشبّه بها ) ( لا خلاف في صحّته إذا شبّه بالأُمّ ) نسباً ( بلفظ الظهر ) . ( وهل يقع لو شبّهها بغيرها من المحرّمات نسباً أو رضاعاً ، كالأُخت والعمّة والخالة وبنت الأخ وبنت الأُخت والأُمّ من الرضاعة وغيرها ؟ خلاف ، أقربه : الوقوع إن جاء بصيغة الظهر ) وفاقاً للأكثر . ومنهم : من صرّح بالمحرّمات رضاعاً كالشيخ في المبسوط ( 9 ) وابني سعيد ( 10 ) للأخبار كما تقدّم من صحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) . وحسن جميل بن درّاج قال للصادق ( عليه السلام ) : الرجل

--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 146 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ن ، ق . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 520 ب 11 من كتاب الظهار . ( 4 ) الانتصار : ص 141 . ( 5 ) غُنية النُزوع : ص 366 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 710 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 483 . ( 8 ) الانتصار : ص 141 . ( 9 ) المبسوط : ج 5 ص 149 و 150 . ( 10 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 61 ، الجامع للشرائع : ص 483 .