الفاضل الهندي
237
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو كان غائباً ) بحيث لا يعرف حال زوجته ( صحّ ) لصحّة الطلاق ، ونصّ الأخبار على وقوعه على مثل موضع الطلاق ( 1 ) . ( وكذا لو كانت يائسةً أو صغيرة وإن كان حاضراً ) . ( وهل يشترط العقد ؟ فيه نظر ، والمرويّ ) في عدّة أخبار ( أنّه يقع بالموطوءة بملك اليمين ) أي التي من شأنها الوطء بملك اليمين . وبالجملة ظهار المولى من أمته ، فسأل ابن أبي يعفور الصادق ( عليه السلام ) في الحسن ، عن رجل ظاهر من جاريته ، قال : هي مثل ظهار الحرّة ( 2 ) . وفيه : أنّه يجوز عود ضمير " جاريته " إلى السائل . وسأله ، أو الكاظم ( عليه السلام ) حفصُ بن البختريّ في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنّ جميعاً بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفّارات ( 3 ) . وسأل إسحاق بن عمّار الكاظم ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من جاريته ، فقال : الحرّة والأمة في هذا سواء ( 4 ) . وفيه : جواز فتح الهاء من " يظاهر " . وسُئل أحدهما ( عليهما السلام ) في صحيح محمّد بن مسلم عن الظهار على الحرّة والأمة ؟ قال : نعم ( 5 ) . وليس من الدلالة في شيء . وسأل الحسين بن مهران الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة ( 6 ) . وقال زرارة للباقر ( عليه السلام ) : إنّي ظاهرت من اُمّ ولد لي ثمّ وقعت عليها ثمّ كفّرت ، فقال : هكذا يصنع الرجل الفقيه ، إذا واقع كفّر ( 7 ) . وليس نصّاً ، وهو اختيار إبراهيم بن هاشم
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 509 ب 2 من كتاب الظهار . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 521 ب 11 من كتاب الظهار ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 521 ب 11 من كتاب الظهار ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 520 ب 11 من كتاب الظهار ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 520 ب 11 من كتاب الظهار ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 525 ب 14 من كتاب الظهار ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 529 ب 16 من كتاب الظهار ح 2 .