الفاضل الهندي

238

كشف اللثام ( ط . ج )

والحسن ( 1 ) والشيخ ( 2 ) وابني حمزة ( 3 ) وسعيد ( 4 ) والمصنّف في غير الكتاب ( 5 ) وزيد في دليله : عموم النصوص ، لأنّها امرأته ونساؤه . وفي الخلاف الإجماع عليه ( 6 ) . وخالف المفيد ( 7 ) وسلاّر ( 8 ) والتقيّ ( 9 ) والقاضي ( 10 ) وابن إدريس ( 11 ) فلم يوقعوه بها ، للأصل ، وعدم الفهم من نسائهم ، ولا من امرأته عرفاً ، ونطق الأخبار بأنّه إنّما يقع على مثل موضع الطلاق ، مع ضعف الأخبار الدالّة على الوقوع دلالة - فيما عرفت - وسنداً في الباقي ، وإن وصفوا خبر حفص ب‍ " الحسن " ففيه كلام . ولخبر حمزة بن حمران سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر اُمّه ، فقال : يأتيها وليس عليه شيء ( 12 ) . وصحيح عبد الله بن المغيرة ، قال : تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير فلمّا أراد أن يدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتّى تحلف لنا ، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنّك لا تراه شيئاً ، ولكن احلف لنا بالظهار ، فظاهِر من أُمّهات أولادك وجواريك ، فظاهر منهنَّ . ثمّ ذكر ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ليس عليك شيء ارجع إليهنّ ( 13 ) . ويمكن الجواب بالحمل على نفي شيء من العقوبة إذا كفّر ، وحمل الثاني على الحلف بالظهار كما ربّما يرشد إليه لفظ " هنّ " واختلال شرط كالقصد أو حضور الشاهدين ( 14 ) .

--> ( 1 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 420 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 529 مسألة 8 . ( 3 ) فيه خلاف ذلك راجع : الوسيلة : ص 335 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 485 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 61 س 4 . تبصرة المتعلمين : ص 150 . إرشاد الأذهان : ج 2 ص 55 . ( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 529 مسألة 8 . ( 7 ) المقنعة : ص 524 . ( 8 ) المراسم : ص 160 . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 204 . ( 10 ) المهذّب : ج 2 ص 298 . ( 11 ) السرائر : ج 2 ص 709 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 521 ب 11 من كتاب الظهار ح 6 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 513 ب 6 من كتاب الظهار ح 3 . ( 14 ) في ن ، ق زيادة : كما ربّما يرشد إليه لفظهنّ .