الفاضل الهندي

227

كشف اللثام ( ط . ج )

درّاج : المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق ( 1 ) يحملان على التقيّة ، وإن لم يذهب العامّة إلى إفراز قسم يسمّى المباراة ، فلا شكّ أنّهم يُوقعون الطلاق بلفظها ، لكونه من كناياته . أو الأوّل على أنّها تبين من غير طلاق آخر أي لا يتوقّف بينونتها على كمال الثلاث . والثاني على مثل ذلك بأن تكون المباراة بمعنى البينونة فالمعنى : أنّ البينونة تحصل من غير أن يتبع المباراة طلاق ، وهو إنّما ينفي الطلاق بعد المباراة ، والمباراة عندنا تشتمل على الطلاق ، فلا يفيد إلاّ أنّه لا حاجة في البينونة إلى طلاق آخر ، ولهذا يظهر لك أنّهما إنّما يدلاّن على الاستغناء عن الطلاق بعد إيقاع المباراة . ولا ينافي ذلك الافتقار في عقد المباراة إلى الطلاق بوجه . واحتمل الشيخ : أن يكون الثاني بمعنى أنّ المباراة إنّما هي البذل منها والقبول منه ، وهو يحصل قبل التلفّظ بالطلاق وإن لم يزل النكاح ( 2 ) إلاّ إذا اُتبع بالطلاق . وفي النافع إشارة إلى الخلاف ، لنسبته إلى الأكثر ( 3 ) . ولم نظفر بالمخالف . ويظهر التردّد من الجامع ، لاقتصاره على ذكر الخبرين ، وما ذكره الشيخ من الاتّفاق على الاتباع بالطلاق ( 4 ) . ( وفي الخلع خلاف ) عرفته ( ويقع الطلاق ) فيها ( بائناً ما لم ترجع في الفدية في العدّة ) وإن لم يرد الزوج الرجوع في المشهور . ويشترط إرادته عند ابن حمزة ( 5 ) كما في الخلع . والأولى اشتراطه الرجوع عليها إذا رجعت . للأخبار كقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : المباراة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني فتركها ، إلاّ أن يقول لها : فإن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك ( 6 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 502 ب 6 من أبواب الخلع والمباراة ح 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 102 ذيل حديث 346 . ( 3 ) مختصر النافع : ص 204 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 478 والمبسوط : ج 4 ص 373 . ( 5 ) الوسيلة : ص 232 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 500 ب 8 من أبواب الخلع والمباراة ح 1 .