الفاضل الهندي

228

كشف اللثام ( ط . ج )

( وليس للرجل عليها رجعة ) ما لم ترجع ( فإن رجعت في العدّة كان له الرجوع ) ولعلّه صرّح بذلك مع فهمه من الجملة المتقدّمة ، لدفع ما قد يتوهّم من أنّه لمّا كانت الكراهة هنا مشتركة أمكن أن يكون لكلّ منهما الرجوع قبل رجوع الآخر . ( ومباحث الرجوع هنا كالخلع ، فإذا خرجت العدّة ولم ترجع ، أو كانت الطلقة ثالثةً ، أو لا عدّة فيها ) كأن كانت صغيرة أو يائسة ( لم يكن لها الرجوع . وجميع مباحث الخلع آتية هنا ) . * * *