الفاضل الهندي

200

كشف اللثام ( ط . ج )

بذلته مع الإذن ( بما في يدها مع الإذن ) في التجارة أو كسبها إن كانت مكتسبة ( وبذمّتها مع عدمه ) وكذا مع عدم الإذن في الخلع . ( وإن كان مطلقةً فلا اعتراض ) عليها ( للمولى ) وفاقاً للمبسوط ( 1 ) وغيره ، لأنّ كسبه ( 2 ) بينه وبين المولى ، ولكن سيأتي أنّه ليس له التصرّف في كسبه بما ينافي الاكتساب إلاّ بإذنه ، فلا يتّجه الفرق بينه وبين المشروطة . ( وبذل السفيهة فاسد لا يوجب شيئاً ) إلاّ بإذن الوليّ كما صرّح به في التحرير ( 3 ) كسائر تصرّفاته ، ولابدّ من رعاية المصلحة ( وكذا الصبيّة وإن أذن الوليّ ) لأنّها ليست من أهل العبارة . ( المطلب الثالث في الصيغة ) ( وهو أن يقول ) خَلَعتكِ أو ( خالعتكِ على كذا أو فلانة ) أو أنتِ ( مختلعة على كذا ) لصراحة الجميع من غير ما يفيد الحصر ، ومختلعة بمنزلة طالق لا مطلّقة . ( ولا يقع ) عندنا ( ب‍ " فاديتكِ " مجرّداً عن لفظ الطلاق ، ولا " فاسختك " ولا " أبنتُكِ " ولا " بتتُّكِ " ولا بالتقايل ) لأنّ الكلّ كنايات ، ولا يقع عندنا بالكنايات . وادّعى بعض العامّة كون الأوّلين صريحين ( 4 ) فالأوّل للفظ الآية ( 5 ) والثاني أصرح من لفظ الخلع ، بناءً على كونه فسخاً . ( ويقع بلفظ الطلاق ) بلا خلاف كما في المبسوط ( 6 ) لأنّه طلاق ، والآية إنّما تضمّنت أخذ الفدية في الطلاق ( ويكون بائناً مع ) ذكر ( الفدية وإن تجرّد عن لفظ الخلع ) نعم على القول بأنّ الخلع المجرّد عن الطلاق فسخ ، لا يكون هذا فسخاً ولكنّه خلع ، إذ لا قائل بوجوب تجريد الخلع عن الطلاق ، أو بكونه فسخاً مطلقاً ، وإنّما الخلاف فيما إذا تجرّد عن الطلاق ، فليس هذا نوعاً من الطلاق مغايراً

--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 367 . ( 2 ) كذا ، والمناسب تأنيث الضمائر . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 58 س 15 . ( 4 ) الحاوي الكبير : ج 10 ص 9 . ( 5 ) البقرة : 229 . ( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 344 .