الفاضل الهندي
189
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو طلّقها حينئذ بعوض لم يملكه ) بصريح الآيات ( 1 ) والأخبار ( 2 ) ( ووقع ) الطلاق ( رجعيّاً ) كما في الشرائع ( 3 ) والجامع ( 4 ) . وفيه احتمال البطلان كما تقدّم . ( ولو أتت بالفاحشة ) وهي كلّ معصية كما في التبيان ( 5 ) ومجمع البيان ( 6 ) وأحكام القرآن للراونديّ ( 7 ) . أو ما مرّ من أقوالها إذا كرهت الزوجَ كما في تفسير عليّ بن إبراهيم ( 8 ) ( جاز عضلها لتفدي نفسها ) للآية ( 9 ) . ( وقيل ) والقائل بعض العامّة : ( إنّه منسوخ ) بآية الجلد ( 10 ) . قال في المبسوط : وقيل : إنّ هذه الآية منسوخة كما نسخت آية الحبس بالفاحشة من الحبس إلى الحدود ، وهي قوله : " واللاتي يأتين الفاحشة " ( 11 ) فنسخ الحبس بأن تُجلد البكر مائة وتُغرب عاماً ، وقد أباح الله الطلاق فهو قادر على إزالة الزوجيّة والخلاص منها ، فلا معنى لعضلها حتّى تفتدي نفسها ببذل ، قال : والأوّل أقوى ، لأنّه الظاهر ، ولا دليل على أنّها منسوخة ( 12 ) انتهى . ولم أظفر من الأصحاب بمن ذهب إلى ذلك . ( فلو ضربها لنشوزها ) بحيث ( جاز ) الضرب ، جاز ( حينئذ خُلعها ولم يكن ) ذلك ( إكراهاً ) وإن لم تكن ترضى بالفراق ( 13 ) ما لم تضرب فإنّ الضرب مشروع مأمور به ، والنشوز من الفاحشة ، والآية نصّت على جواز الأخذ إذا أتت بفاحشة ( 14 ) من غير قيد .
--> ( 1 ) البقرة : 229 ، النساء : 4 و 19 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 487 ب 1 من كتاب الخلع والمباراة . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 55 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 476 . ( 5 ) التبيان : ج 3 ص 150 . ( 6 ) مجمع البيان : ج 3 ص 24 . ( 7 ) رواه ابن عبّاس ، اُنظر فقه القرآن للراونديّ : ج 2 ص 164 . ( 8 ) تفسير القمّي : ج 1 ص 75 . ( 9 ) النساء : 19 . ( 10 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 174 . ( 11 ) النساء : 15 . ( 12 ) المبسوط : ج 4 ص 343 . ( 13 ) في ن بدل " بالفراق " : بالفداء . ( 14 ) النساء : 19 .