الفاضل الهندي
175
كشف اللثام ( ط . ج )
على صفتها وفي قسمتها ضرر عليه ( 1 ) . واعترض عليه بأنّها إنّما تستحقّ الإسكان مع الحمل من نصيب الولد وهو أحد الورّاث . ( الثاني عشر : لا تَسلّط للزوج ) عليها ( في غير الرجعيّ ) وإن كانت حاملا ( بل لها أن تسكن حيث شاءت ) وإن قلنا باستحقاقها السكنى مع الحمل ، فإنّه من حقّها ليس له فيه حقّ . ( الثالث عشر : لو طلّقها ) رجعيّاً ( ثمّ باع المنزل ، فإن كانت معتدّة بالأقراء لم يصحّ البيع ) وإن كانت لها عادة مستقيمة فيها ( لتحقّق الجهالة ) في المبيع ، لاستثناء السكنى في هذه المدّة المجهولة منه ، ولا يفيد استقرار العادة ، لجواز تخلّفها إلاّ أن تكون جهالة يُتسامح بمثلها وهو بعيد ، لتردّد العدّة حينئذ بين ستّة وعشرين يوماً ولحظتين ، وخمسة عشر شهراً ، أو سنة أو تسعة أشهر . نعم إن استثني في البيع أقصى المدّة صحّ بلا إشكال . ( وإن كانت معتدّة بالأشهر صحّ ) لانضباط المنفعة المستثناة ، ولا يضرّ إمكان تجدّد الحيض والموت ، فإنّ الظاهر استثناء الأشهر الثلاثة ، فالمنفعة معلومة . نعم لو اشترط استثناؤها صريحاً كان أولى . ولكن إن تجدّد الحيض ، فإن انقضت العدّة قبل الأشهر كان الباقي للبائع ، وكذا إن ماتت ، وإن انقضت بعدها قدّمت ، لسبق حقّها في العين ، فيحتمل تسلّط المشتري على الفسخ ، لتبعّض الصفقة ، والعدم ، لقدومه عليه حيث رضي بكونها فيه في العدّة . وإن مات الزوج ولم تنقض الأشهر ، انتقلت السكنى الباقية إلى ورثته ، والكلام في استحقاقها ما مرّ ( والحمل كالأقراء ) في الجهالة . ( المطلب الثالث في إذن الانتقال ) قبل الطلاق . ( لو كانت تسكن منزلا ) كان ملكاً ( لزوجها أو استأجره أو استعاره
--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 256 .