الفاضل الهندي

158

كشف اللثام ( ط . ج )

( و ) ابتداء ( عدّة الطلاق من حين وقوعه ، حاضراً كان الزوج أو غائباً ) بالإجماع كما في الناصريّات ( 1 ) ويدلّ عليه الأصل ، والعمومات والخصوصات ، كقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمّد بن مسلم : إذا طلّق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم انقضت عدّتها ( 2 ) . وفي حسن زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية في الغائب إذا طلّق امرأته : أنّها تعتدّ من اليوم الّذي طلّقها ( 3 ) . [ وعند التقيّ تعتدّ من بلوغ الخبر ، لظاهر الآيتين ، ولأنّ العدّة عبادة لابدّ لها من النيّة ( 4 ) ] ( 5 ) . ( و ) ابتداء عدّة ( الوفاة من حين بلوغ الخبر ) وفاقاً للأكثر . وفي الناصريّات : أنّ عليه الاتّفاق ، لشذوذ المخالف ( 6 ) . وفي السرائر : بغير خلاف بين أصحابنا ( 7 ) ( للحداد ) كما تضمّنَتْه الأخبار ( 8 ) أي : لأنّه يجب عليها الحداد في العدّة ، ولا تحدّ ما لم يبلغها الخبر فلا تعتدّ إلاّ حينئذ ، والروايات بذلك كثيرة ، كقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمّد بن مسلم : والمُتوفّى عنها زوجُها وهو غائب تعتدّ من يوم يبلغها ، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين ( 9 ) . وفي حسن بريد بن معاوية : المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر ، لأنّها تحدّ عليه ( 10 ) . وقول الرضا ( عليه السلام ) في حسن البزنطي : المُتوفّى عنها زوجُها تعتدّ حين يبلغها ، لأنّها تريد أن تَحُدّ له ( 11 ) .

--> ( 1 ) مسائل الناصريّات : ص 359 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 444 ب 26 من أبواب العدد ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 444 ب 26 من أبواب العدد ح 3 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 313 . ( 5 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن ، ق . ( 6 ) مسائل الناصريّات : ص 360 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 739 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 446 ب 28 من أبواب العدد . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 448 ب 28 من أبواب العدد ح 8 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 446 ب 28 من أبواب العدد ح 3 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 449 ب 28 من أبواب العدد ح 14 .