الفاضل الهندي

137

كشف اللثام ( ط . ج )

تعتدّ من الزوج أربعة أشهر وعشراً ، ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح ( 1 ) . فإنّهما دلاّ على اعتداد اُمّ الولد بذلك . فهما يؤيّدان أخبار مساواة الأمة للحرّة في العدّة . فإذا أردنا الجمع بينها وبين الأخبار الأوّلة خصّصناها بأُمّ الولد ؛ لحصول الظنّ للخبرين بأنّها كذلك ، والأخبار الأوّلة بغيرها ، إذ ليس لنا ما ينصّ على أنّها كالحرّة . هذا في وفاة الزوج . وأمّا إذا تُوُفّى السيّد ، فإن كانت مزوّجة من غيره فلا عدّة عليها إجماعاً ، وإن لم تكن مزوّجة ، اعتدّت أربعة أشهر وعشراً ، مدبّرة كانت أو لا ، اُمّ ولد أو لا ، وفاقاً للجامع والنزهة لما سمعته من خبري زرارة وسليمان بن خالد ، وحسن الحلبيّ سأل الصادق ( عليه السلام ) يكون الرجل تحته السريّة فيُعْتقها ، فقال : لا يصلح أن ينكح حتّى تنقضي ثلاثة أشهر ، وإن توفّي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشراً ( 2 ) . وخبر إسحاق بن عمّار سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن الأمة يموت سيّدها ، قال : تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ( 3 ) . وخبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : إذا غشيها سيّدها ثمّ أعتقها ، فإنّ عدّتها ثلاث حيض ، وإن مات عنها فأربعة أشهر وعشراً ( 4 ) . وفي كتب الشيخ : أنّ المدبّرة تعتدّ كذلك . ولم يتعرّض لغيرها كما فعله المصنّف فيما سيأتي وكثير . وفي الكافي : أنّ اُمّ الولد كذلك . وقال ابن حمزة : الأمة إذا كانت عند سيّدها ومات عنها ، أو زوّجها من غيره ومات عنها وهي في عدّة له عليها فيها رجعةً كان عدّتها عدّة الحرائر ، والمدبّرة إذا مات عنها سيّدها وقد وطئها بملك اليمين ، أو أعتقها قبل وفاته فعدّتها عدّة الحرائر ، وإن كانت حاملا فعدّتها أبعد الأجلين ، وإن لم يطأها فلا عدّة عليها ، وإن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 474 ب 43 من أبواب العدد ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 475 ب 43 من أبواب العدد ح 5 .