الفاضل الهندي
135
كشف اللثام ( ط . ج )
( فعدّتها ) شهر ونصف ، وهي في الأغلب ( خمسة وأربعون يوماً ) لندرة اتّفاق مفارقة الطلاق لأوّل الهلال ، فيعتبر كلّ من الشهر ونصفه بالثلاثين ، وإن اتّفقت المقارنة واتّفق نقصان الشهر ، فالعدّة أربعة وأربعون . ( ولو كانت حاملا فعدّتها وضع الحمل ) من غير خلاف ، لعموم آية " أُولات الأحمال " ( 1 ) من غير مخصّص ، وعدم براءة الرحم بدون الوضع . ( و ) عدّتها ( في الوفاة شهران وخمسة أيّام ) وفاقاً للأكثر ، للأخبار ، وهي كثيرة ، كصحيح محمّد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الأمة إذا تُوفّي عنها زوجُها فعدّتُها شهران وخمسة أيّام ( 2 ) . وصحيح محمّد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) قال : طلاق العبد للأمة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف ، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة ، شهران وخمسة أيّام ( 3 ) . وخلافاً للمقنع ( 4 ) والتبيان ( 5 ) ومجمع البيان ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والجامع ( 8 ) وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح ( 9 ) لعموم الآية ( 10 ) وصحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : إنّ الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة ، إلاّ أنّ الحرّة تحُدّ والأمة لا تحُدّ ( 11 ) وصحيحه عنه ( عليه السلام ) : كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة ، وعلى أيّ وجه كان [ النكاح ] ( 12 ) منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين ،
--> ( 1 ) الطلاق : 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 10 . ( 4 ) المقنع : ص 121 . ( 5 ) التبيان : ج 2 ص 262 . ( 6 ) مجمع البيان : ج 1 - 2 ص 337 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 735 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 471 . ( 9 ) روض الجنان ( تفسير الشيخ أبو الفتوح الرازي ) : ج 2 ص 271 . ( 10 ) البقرة : 234 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 2 . ( 12 ) ليس في نسخ كشف اللثام .